قرار رقم (47) لسنة 2017م بشأن تعيين عدد من معاوني النيابة العامة


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب النائب العام بتاريخ 04/06/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين كل من التالية أسمائهم في النيابة العامة بدرجة معاون: 1. محمد علي سالم احميدان. 2. محمد مفيد فوزي كحيل. 3. شذى سعيد محمد ملحم. 4. لؤي نواف يوسف شريتح. 5. إيهاب طالب حسين حريزات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 07/06/2017 ميلادية الموافق: 12/رمضان/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.