قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2017م بإنشاء سجل وطني للأموال الممنوعة من التصرف


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير العدل، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (07/147/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 11/04/2017م، ما يلي:
مادة (1)
إنشاء سجل وطني في وزارة العدل للأموال الممنوعة من التصرف، بناءً على قرار قضائي أو إداري استناداً لأحكام القانون.

مادة (2)
1. يتم تزويد وزارة العدل بكافة البيانات والقرارات القضائية والإدارية الخاصة بمنع إجراء أي تصرف قانوني على الأموال والممتلكات العامة والخاصة. 2. تتولى وزارة العدل الآتي: أ‌. ربط كافة الجهات ذات العلاقة من خلال نافذة حكومية موحدة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ب‌. إعداد نظام للسجل الوطني، واعتماده حسب الأصول المتبعة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/04/2017 ميلادية الموافق: 14/رجب/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.