قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2017م بانتخابات مجالس الهيئات المحلية لسنة 2017م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (08/137/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 31/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية يوم السبت الموافق 13/05/2017م، وفق (قائمة الهيئات المحلية المقرر إجراء انتخابات محلية لمجالسها لسنة 2017م)، والمرفقة بهذا القرار.

مادة (2)
1. تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة لتنظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية في موعدها المحدد. 2. تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة تنظيم وإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية نيابة عن مجلس الوزراء.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/01/2017 ميلادية الموافق: 03/جمادى الأول/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.