قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2017م
بتسمية أعضاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته،
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (15/122/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (02/137/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 31/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تسمية أعضاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، الذي يضم في عضويته كلاً من:
مؤيد عودة/ وزارة المالية والتخطيط "نائباً للرئيس".
ربيع علي وحش حسن/ وزارة المالية والتخطيط.
تيسير فارس قبلاوي/ وزارة الاقتصاد الوطني.
عبد الرحيم حسين محمد قعدان/ وزارة الأشغال العامة والإسكان.
مروان خليل جمعة/ اتحاد المقاولين الفلسطينيين.
إبراهيم الديسي/ اتحاد شركات أنظمة المعلومات.
هيثم مسروجي/ اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطينية.
نبيل الضميدي/ جامعة النجاح الوطنية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/01/2017 ميلادية
الموافق: 03/جمادى الأول/1438 هجرية
رامي حمد الله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.