قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017م باعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (04/136/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 24/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية (النقدية وغير النقدية).

مادة (2)
تشكيل لجنة توجيهية للبوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثل عن كل من: وحدة المساعدات في ديوان الرئاسة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية/ لجان الزكاة، وزارة الداخلية، وزارة الحكم المحلي، وزارة المالية والتخطيط، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، القطاع الخاص، مجموعات التخطيط للخدمات الاجتماعية/ وزارة التنمية الاجتماعية (تمثيل دوري سنوي)، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن اتحاد الجمعيات الخيرية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/01/2017 ميلادية الموافق: 26/ربيع الثاني/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.