قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2017م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008م
بشأن نظام المعهد القضائي الفلسطيني
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2006م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008م، بشأن نظام المعهد القضائي الفلسطيني،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20/19/14/م.و/س.ف) لسنة 2012م،
وبناءً على تنسيب وزير العدل،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (06/135/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 17/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
تعديل المادة رقم (18) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008م، بشأن نظام المعهد القضائي الفلسطيني لتصبح على النحو التالي:
“يكون للمعهد شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وموازنة مستقلة ترفق بموازنة
وزارة العدل”.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/01/2017 ميلادية
الموافق: 19/ربيع الثاني/1438 هجرية
رامي حمد الله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.