قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2017م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008م بشأن نظام المعهد القضائي الفلسطيني


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2006م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008م، بشأن نظام المعهد القضائي الفلسطيني، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20/19/14/م.و/س.ف) لسنة 2012م، وبناءً على تنسيب وزير العدل، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (06/135/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 17/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
تعديل المادة رقم (18) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008م، بشأن نظام المعهد القضائي الفلسطيني لتصبح على النحو التالي: “يكون للمعهد شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وموازنة مستقلة ترفق بموازنة وزارة العدل”.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/01/2017 ميلادية الموافق: 19/ربيع الثاني/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.