قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017م بالمركبات المسجلة في سجلات وزارة النقل والمواصلات منتهية الترخيص


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، لاسيما أحكام المادتين (27، 28) منها، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (07/134/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 10/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
1. على جميع مالكي المركبات المنتهية ترخيصها تصويب أوضاع مركباتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. 2. تقوم وزارة النقل والمواصلات بإلغاء تسجيل المركبات التي مضى على آخر سريان ترخيص لها ثلاث سنوات فأكثر، وشطبها من سجلاتها بشكل نهائي، في حال انقضاء المدة المذكورة أعلاه، ولم يقم مالكو المركبات بتصويب أوضاع مركباتهم.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/01/2017 ميلادية الموافق: 12/ربيع الثاني/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.