قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2017م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (03/134/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 10/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
تعديل الفقرة رقم (3) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017م، بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بقطاع العدالة لتصبح على النحو التالي: “تعتبر أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم غير موقعة من قبل وزير العدل من تاريخ هذا القرار لاغية”.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/01/2017 ميلادية الموافق: 12/ربيع الثاني/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.