قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017م بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بقطاع العدالة


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (01/133/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 03/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
1. يفوّض وزير العدل بتوقيع أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تتعلق بقطاع العدالة. 2. يقدم النائب العام لوزير العدل مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتطلب عمل النيابة العامة توقيعها مع الغير، لاتخاذ المقتضى القانوني الملائم. 3. تعتبر أية اتفاقية أو مذكرة تفاهم غير موقعة من قبل وزير العدل لاغية وكأنها لم تكن.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/01/2017 ميلادية الموافق: 05/ربيع الثاني/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.