قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017م بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة1997م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (6) منه، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية المشتركة أو مجلس البلدية أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون، ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين. الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب. العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب. القانون: قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته.

مادة (2)
1. مع مراعاة أحكام المادة (8) من القانون، يراعى عند عقد جلسات المجلس الآتي: ‌أ. تعقد جلسات المجلس في مقر الهيئة المحلية، ولا تعقد خارجه إلا في حالات استثنائية بطلب مقدم من أكثرية أعضاء المجلس. ‌ب. يبلغ الأعضاء خطياً بموعد الجلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا بحضور ثلثي الأعضاء وموافقتهم بالإجماع على طرحه. ‌ج. إتاحة المجال أمام جميع الأعضاء للتعبير عن آرائهم بحرية، وتكليف الأعضاء بمهام اللجان الفرعية للمجلس على أساس المساواة في الحقوق والواجبات. ‌د. يفتتح الرئيس جلسات المجلس ويضبطها ويدير النقاش فيها ويعلن عن انتهائها، ويأمر بتدوين الملاحظات في المحضر. 2. يحق للرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء دعوة من يرونه مناسباً من الخبراء أو من أصحاب المعرفة للمشاركة في نقاش أي من المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (3)
يجب على الرئيس الالتزام بالآتي: 1. التقيد بالتشريعات السارية والناظمة لأعمال الهيئات المحلية ومتابعة تنفيذها. 2. تأدية واجباته بدقه وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للتشريعات السارية ومتابعتها بالسبل القانونية المتاحة. 4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الهيئة المحلية المنقولة وغير المنقولة وحمايتها. 5. الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس. 6. عرض مشروع موازنة الهيئة والتقرير الإداري والمالي والحساب الختامي السنوي على المجلس قبل رفعهم للوزارة للمصادقة عليهم. 7. تحديد أولويات مشاريع الهيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، وعرضها على المجلس مراعياً في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وإنتاجية المشروع وأهميته. 8. متابعة تحصيل مستحقات الهيئة المحلية على المكلفين بها. 9. إعلام الوزارة بالمراسلات الصادرة إلى المؤسسات العامة أو إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج الوطن. 10. التفرغ التام لأعمال المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة أخرى، ويستثنى من ذلك رؤساء المجالس القروية. 11. متابعة تسديد التزامات الهيئة المحلية الدورية بما في ذلك فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة، وأي رسوم أخرى بمقتضى التشريعات السارية. 12. تقديم التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة والتدقيق على أعمال المجلس والعمل بالتوصيات الصادرة عنها. 13. الاستجابة لأي طلب خطي مقدم من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص طلب بيانات أو توضيح لأي أعمال أو إجراءات صادرة عن الرئيس، أو ذات علاقة بأعمال المجلس. 14. تسليم المجلس الهدايا الشخصية التي يتحصل عليها بحكم وظيفته والتي تزيد قيمتها عن مائة دينار، وإعلامه بالهدايا التي تقل قيمتها عن ذلك، ويجب أن لا تكون الهدايا مشروطة أو مرتبطة بأي خدمة أو تمييز إيجابي لصالح مقدميها بشكل مباشر أو غير مباشر. 15. تقديم إقرار الذمة المالية للجهات المختصة خلال المواعيد المحددة لذلك.

مادة (4)
يجب على العضو الالتزام بالآتي: 1. التقيد بالتشريعات السارية والناظمة لأعمال الهيئات المحلية ومتابعة تنفيذها. 2. حضور جلسات المجلس واللجان الفرعية، والمشاركة بفعالية وإيجابية في صنع القرارات. 3. تنفيذ قرارات المجلس وعدم التحريض على معارضتها. 4. تعزيز العمل المؤسسي ومفاهيم الحكم الرشيد والرقابة الداخلية والمساواة في تقديم الخدمة. 5. الابتعاد عن جميع أشكال الوساطة والمحسوبية في اتخاذ قرارات المجلس. 6. عدم استعمال ممتلكات الهيئة المحلية ومقدراتها لأغراض شخصية، أو خدمة جهة معينة دون غيرها. 7. ترسيخ العلاقات وتعزيزها مع المجتمع المدني أفراداً ومؤسسات. 8. احترام الإجراءات الإدارية والقانونية في التعيينات والترقيات. 9. تسليم المجلس الهدايا الشخصية التي يتحصل عليها بحكم وظيفته والتي تزيد قيمتها عن مائة دينار، وإعلامه بالهدايا التي تقل قيمتها عن ذلك، ويجب أن لا تكون الهدايا مشروطة أو مرتبطة بأي خدمة أو تمييز إيجابي لصالح مقدميها بشكل مباشر أو غير مباشر. 10. عدم التدخل بالجهاز التنفيذي للهيئة المحلية إلا من خلال الرئيس أو المجلس. 11. تقديم إقرار الذمة المالية للجهات المختصة خلال المواعيد المحددة لذلك.

مادة (5)
يحظر على الرئيس أو العضو القيام بالآتي: 1. استغلال منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. الإدلاء بأي معلومات سرية عن أعمال الهيئة المحلية، أو الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو مراسلة رسمية أو صورة عنها. 3. قبول أي منحة أو مساعدة مالية شخصية من الذين يرتبطون بالهيئة بخدمة أو منفعة أو عقد أو معاملة. 4. ممارسة أي نوع من أشكال التمييز حسب الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي أو العائلي أو درجة الإعاقة أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية. 5. استخدام أي عبارات أو القيام بتصرفات غير لائقة أو مخلة بالشرف أو الآداب العامة خلال التواجد داخل المجلس أو جلساته. 6. التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة، دون عذر مشروع يقبله المجلس.

مادة (6)
1. لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تصنف الهيئات المحلية وتحدد رواتب رؤسائها على النحو الآتي: تصنيف الهيئة المحلية  الراتب بالشيكل بلدية فئة (أ) بلديات (الخليل، نابلس، غزة). 11000 بلديات (رام الله، البيرة، بيت لحم). 9000 بلديات (أريحا، جنين، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، طوباس، رفح، خانيونس، جباليا، دير البلح). 7000 بلدية فئة (ب) 5000 بلدية فئة (ج) والبلدية المشتركة 4000 2. في حال غياب الرئيس لإجازة أو لمهمة رسمية خارج الوطن لمدة تزيد عن ثلاثة أيام يمنح نائب الرئيس مكافأة تعادل قيمة راتب الرئيس عن فترة غيابه.

مادة (7)
1. تحدد قيمة مكافآت بدل حضور الجلسات للأعضاء، وبما لا يتجاوز بدل أربع جلسات شهرياً على النحو الآتي: تصنيف الهيئة المحلية  الراتب بالشيكل   بلدية فئة (أ) بلديات (الخليل، نابلس، غزة). 11000     بلديات (رام الله، البيرة، بيت لحم). 9000   بلديات (أريحا، جنين، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، طوباس، رفح، خانيونس، جباليا، دير البلح). 7000 بلدية فئة (ب) 5000   بلدية فئة (ج) والبلدية المشتركة 4000   2. لا يجوز الجمع بين بدل الجلسات والراتب الشهري للرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس.

مادة (8)
1. يصرف لرؤساء المجالس القروية مكافأة مالية ثابتة لا تزيد عن (1500) شيكل شهرياً. 2. يصرف لأعضاء المجالس القروية بدل حضور الجلسات بما لا يزيد عن (50) شيكل عن كل جلسة وبما لا يزيد عن أربع جلسات شهرياً. 3. تصرف المكافآت المحددة بالفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وفقاً للمقدرة المالية للمجلس وقرار الوزير بالصرف.

مادة (9)
1. تخضع عضوية الرئيس والعضو بحكم وظيفتهم في مجالس الإدارة وفقاً للقانون، للأحكام الآتية: أ‌. إدراج العضوية في مجالس الإدارة، والبدلات المالية، والتقارير الإدارية في التقرير السنوي للهيئة المحلية. ب‌. يجب أن لا يتجاوز مجموع البدلات والامتيازات والمكافآت التي تترتب بسبب العضوية في مجالس الإدارة عن الأسقف المالية الآتية: 1) (9000) شيكل سنوياً للرئيس. 2) (7000) شيكل سنوياً للعضو. ج‌. يتم تقييد المبالغ المستحقة بسبب العضوية في مجالس الإدارة، والتي تزيد عن الأسقف المالية الواردة في الفقرة (1/ب) من هذه المادة، وإعادتها إلى ذمة الهيئة المحلية، وبيانها في موارد الموازنة السنوية. 2. تخضع العضوية في مجالس الإدارة وكل ما يترتب عليها، لصلاحيات الوزارة بالرقابة على أعمال الهيئات المحلية بموجب القانون.

مادة (10)
1. يخضع رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية لأحكام لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية السارية على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية مع مراعاة الآتي: ‌أ. تصرف البدلات والمصاريف من صندوق الهيئة المحلية. ‌ب. يعامل رؤساء البلديات المصنفة (أ) معاملة وكيل الوزارة. ‌ج. يعامل رؤساء البلديات المصنفة (ب، ج) معاملة المدير العام. ‌د. يعامل رؤساء المجالس القروية وباقي أعضاء مجالس الهيئات المحلية معاملة المدير. 2. يمارس وزير الحكم المحلي مهام الوزير المختص بما يتعلق ببدلات ومصاريف رؤساء الهيئات المحلية. 3. يمارس رؤساء الهيئات المحلية مهام رئيس الدائرة فيما يتعلق ببدلات ومصاريف الأعضاء.

مادة (11)
يصرف للرئيس مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وتحسب لغايات ذلك كسور السنة.

مادة (12)
تخضع رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت الأعضاء لأحكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول.

مادة (13)
1. يستحق الرئيس إجازة اعتيادية سنوية مدتها ثلاثون يوماً ابتداءً من تاريخ انتخابه. 2. تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة إذا وقعت خلالها. 3. لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين. 4. لا يتقاضى الرئيس أي رواتب أو بدلات عن إجازاته السنوية غير المستنفذة.

مادة (14)
يستحق الرئيس إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.

مادة (15)
يستحق الرئيس إجازة لأداء فريضة الحج مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يوماً لمرة واحدة فقط، مهما تكررت رئاسته للمجلس.

مادة (16)
تستحق الرئيسة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.

مادة (17)
1. إذا اتخذ الرئيس أو الأعضاء قراراً مخالفاً للتشريعات السارية، للوزير القيام بالآتي: ‌أ. توجيه تنبيه للمجلس والطلب بالرجوع عن المخالفة فوراً وتصويب الأوضاع. ‌ب. توجيه إنذار نهائي للمجلس في حال امتناعه عن تصويب الأوضاع، قبل إحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ومتابعتها بالسبل القانونية المتاحة. ‌ج. تعيين مراقب مالي وإداري على أعمال المجلس إلى حين تصويب أوضاعه. ‌د. إقالة رئيس المجلس أو حل المجلس وفقاً لأحكام القانون. 2. إذا امتنع الرئيس أو الأعضاء عن تصويب القرارات المخالفة للتشريعات السارية، يعاقب كل عضو صوت لصالح القرار المخالف أو امتنع عن التصويت بغرامة مالية بقيمة (200 شيكل) عن كل يوم يمر دون تصويبه، تخصم من مستحقات الرئيس أو العضو لدى المجلس.

مادة (18)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (19)
1. يلغى العمل بنظام رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت أعضاء المجلس رقم (1) لسنة 2012م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/05/2017 ميلادية الموافق: 20/شعبان/ 1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.