قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2017م بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (45) لسنة 2005م لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م وتعديلاتها


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م وتعديلاتها، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 31/01/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا الآتي:
مادة (1)
تعديل المادة رقم (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، لتصبح على النحو الآتي: 1. يكلف رئيس الدائرة الحكومية أيّاً من موظفي الدائرة ليكون مسؤولاً عن: سجل حضور وانصراف الموظفين اليومي، وسجل تحركات الموظفين أثناء الدوام اليومي، وسجل حصر حضور وغياب الموظفين الشهري، طبقاً للنماذج التي يضعها الديوان، وتحال هذه النماذج في نهاية كل شهر ميلادي إلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة، ويرسل سجل الحصر الشهري للديوان في الخمس أيام الأولى من كل شهر. 2. يجب على الموظف أن يُثبت: حضوره إلى العمل، وانصرافه منه، وخروجه أثناء الدوام الرسمي، على النماذج المخصصة لذلك. ويُعفى من التوقيع في السجلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة: موظفو الفئة الخاصة، ومن يشغل وظيفة وكيل وزارة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/01/2017 ميلادية الموافق: 03/جمادى الأول/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.