قرار بقانون رقم (14) لسنة 2017م بشأن تعديل اسم وزارة الخارجية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2014م، بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، ولأحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2015م، بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2014م، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2015م، بشأن اعتماد تعديل الحكومة السابعة عشر، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يعدل اسم وزارة الخارجية ليصبح “وزارة الخارجية وشؤون المغتربين”.

مادة (2)
أينما ورد اسم وزارة الخارجية في التشريعات النافذة يستبدل بـ“وزارة الخارجية وشؤون المغتربين”.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/05/2017 ميلادية الموافق: 28/شعبان/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.