قرار بقانون رقم (13) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة رقم (13) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات المستوطنات، يتم إتلافها وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر إتلاف رسمي موقع من لجنة إتلاف يشكلها الوزير لهذه الغاية. 2. استثناءً لما ورد في الفقرة أعلاه، يجوز للوزير في حالات محددة يراها مناسبة، تشكيل لجنة للتصرف في المضبوطات للصالح العام، على أن تحدد آلية عمل اللجنة وكل إجراءاتها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/05/2017 ميلادية الموافق: 28/شعبان/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.