قرار بقانون رقم (12) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م، بشأن جامعة الاستقلال، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، والاطلاع على أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة رقم (18) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م، بشأن جامعة الاستقلال بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو التالي: 5. يجوز للجامعة بناءً على توصية مجلس العمداء، حرمان الطالب الخريج من الشهادة العسكرية، ويمنح الشهادة الأكاديمية فقط، بعد حذف كافة المساقات العسكرية من كشف العلامات النهائي، وفقاً لظروف خاصة واستثنائية تحول دون إلحاقه بالخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، على أن يراعى في ذلك دفع تكاليف دراسته وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/05/2017 ميلادية الموافق:12/شعبان/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.