قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،لاسيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (2)
تطبق أحكام المادة رقم (67) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة على إضراب الموظفين في الوظيفة العمومية.

مادة (3)
يحظر على كافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية ممارسة الإضراب وكل من يخالف ذلك يعد متمرداً وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

مادة (4)
يحظر ممارسة الإضراب على: 1. موظفي القطاع الصحي، ماعدا الإداريين منهم. 2. موظفي الرئاسة. 3. موظفي مجلس الوزراء. 4. موظفي السلك الدبلوماسي. 5. موظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. 6. القضاة وأعضاء النيابة العامة.

مادة (5)
كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون يساءل وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.

مادة (6)
1. يجوز لمجلس الوزراء أو لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان الإضراب مخالفاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو يلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة. 2. تبت محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال (48) ساعة من تقديم الطلب، وتصدر قرارها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (7)
1. يلغى القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/05/2017 ميلادية الموافق:12/شعبان/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.