قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1997م،بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م، وعلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وعلى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م،بِشأن المصارف، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 23/05/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة رقم (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . الوحدة: وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. المعاملات: إجراء أو مجموعة من الإجراءات التي تتم بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات على شخص او التزامات تبادلية بين اكثر من شخص. المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بوسائل الكترونية. المصادقة الإلكترونية: وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع او السجل الإلكتروني. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة للمرخص له لتقديم الشهادة أو التوقيع الإلكتروني او أية خدمات أخرى متعلقة بها بموجب احكام هذا القرار بقانون. رسالة البيانات: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو ارسالها او استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة. المرسل: الشخص الذي يقوم بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو ارسال رسالة البيانات. المرسل إليه: الشخص الذي ارسلت إليه رسالة البيانات. العقد الإلكتروني: الاتفاق بين شخصين أو أكثر بوسائل أو وسائط إلكترونية. الوسيلة الإلكترونية: الوسيلة المستخدمة في تبادل المعلومات وتخزينها وتتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية، أو رقمية، أو مغناطيسية، أو لاسلكية، أو بصرية، أو كهرومغناطيسية، أو ضوئية، أو أية قدرات مماثلة. السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية والتي تشكل بمجملها وصفاً لحالة شخص أو شيء ما. الوسيط الإلكتروني: وسيلة إلكترونية أو برنامج يستعمل من أجل تنفيذ إجراء محدد إلكترونياً. البيانات الإلكترونية: بيانات ممثلة أو مرمزة إلكترونيا سواء على شكل نص أو رمز أو صوت أو صور أو غيرها. تبادل البيانات الإلكترونية: نقل المعلومات بوسائل إلكترونية من شخص إلى آخر. السند الإلكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا. التوقيع الإلكتروني: مجموعة بيانات إلكترونية، سواء كانت حروفاً أو أرقاماً أو رموزاً أو أي شكل آخر مشابه، مرتبطة بمعاملة إلكترونية بشكل يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها وتميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة الإلكترونية. الموقع: الشخص الحائز على أداة توقيع إلكترونية استخدمت للتوقيع على معاملة إلكترونية. أداة التوقيع: برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني. نظام المعالجة الإلكتروني: النظام الإلكتروني المستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها على اي وجه. التشفير: حماية البيانات الإلكترونية عن طريق تحويلها إلى شكل يستحيل قراءتها و فهمها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية. المفتاح الخاص: الرمز الذي يستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني في معاملة إلكترونية، أو سجل إلكتروني، أو عقد إلكتروني، أو رسالة بيانات، أو سند إلكتروني. المفتاح العام: الرمز الذي تخصصه أو تعتمده الوزارة أو المرخص له لمستخدم الشهادة بهدف التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني.

مادة (2)
يهدف هذا القرار بقانون إلى الآتي: 1. تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية لتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة. 2. الحد من حالات الاحتيال والتزوير في المراسلات و المعاملات الإلكترونية. 3. إرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية. 4. تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي.

مادة (3)
تطبيق أحكام هذا القرار بقانون على: 1. المعاملات والسجلات والبيانات والتواقيع التي تتم بوسائل إلكترونية. 2. المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية، ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك. 3. المعاملات التالية إذا أجازت القوانين ذات العلاقة ذلك: أ‌. المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق و الوصايا. ب‌. معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها، وانشاء الحقوق العينية عليها. 4. عقود الإيجار الخاصة بالمعاملات الواردة في الفقرة (3/ب) من هذه المادة.

مادة(4)
تطبق على المعاملات والتواقيع الإلكترونية فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، ذات الأحكام التي تطبق على المعاملات الخطية.


الفصل الثاني
مهام واختصاصات الوزارة
مادة (5)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون وحدة في الوزارة تسمى " وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني"، تتبع الوزير، وتباشر كافة الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بخدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.

مادة (6)
تمارس الوزارة المهام والاختصاصات الآتية: 1. تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية لتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة. 2. تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. 3. إصدار الرخص اللازمة لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. 4. وضع شروط ومعايير منح الرخصة ومدتها وتجديدها. 5. تنظيم إدخال وتشغيل وإدارة أدوات وأجهزة المصادقة والتوقيع الإلكتروني. 6. وضع معايير موحدة للقواعد المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7. تحديد آليات ومدد وشروط حفظ البيانات الإلكترونية. 8. فرض الغرامات على المخالفين لشروط الرخص. 9. الإشراف والرقابة والتفتيش على مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، والقيام بإجراءات الضبط والمصادرة. 10. إعداد الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمعاملات والتواقيع الإلكترونية. 11. إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الأطراف الدولية. 12. تمثيل دولة فلسطين والمشاركة في الندوات والدورات والمؤتمرات المتخصصة في مجال المعاملات والتواقيع الإلكترونية. 13. إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، والتنسيب لمجلس الوزراء لإصدارها. 14. إصدار القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 15. أية مهام أخرى تناط بها.

مادة (7)
تستوفي الوزارة رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، ورسوم الرخص التي تمنحها، وتحدد هذه الرسوم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (8)
1. تعتبر الوزارة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات العامة، وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملاتها . 2. تعمل الوزارة على التحقق من أن التوقيع الإلكتروني او السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه عن طريق شخص معين، لتتبع التغيرات أو الأخطاء التي حدثت في التوقيع الإلكتروني او السجل الإلكتروني بعد إنشائه، بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات و الأرقام وفك التشفير، وأية وسيلة، او اي إجراءات اخرى تحقق الغرض المطلوب. 3. يصدر الوزير التعليمات الناظمة لإجراءات التوثيق الإلكتروني.


الفصل الثالث
الآثار القانونية المترتبة على المعاملات الإلكترونية
مادة (9)
1. يكون للمعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية أثرها القانوني، وتعتبر صحيحة ونافذة، شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية، بموجب أحكام التشريعات المعمول بها من حيث إلزامها لأطرافها، او صلاحيتها في الإثبات. 2. تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من رسالة البيانات الإلكترونية حجة على الكافة، ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

مادة (10)
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول عند التعاقد بواسطة رسائل البيانات، ويعتبر ذلك التعبير ملزما، شريطة توفر الآتي: 1. ان يكون الإيجاب والقبول قد صدر من خلال رسالة البيانات عند ارسالها، او إدخالها في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة. 2. ان يكون الإيجاب والقبول قد استلم بواسطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات اتفق طرفا العقد على استخدامه، او دخل نظام معلومات المرسل إليه. 3. يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على ان يكون العقد صحيحا ونافذا إذا تم التعبير عن الإرادة جزئيا من خلال رسالة البيانات.

مادة (11)
1. يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية متضمنة نظامي معلومات إلكتروني أو أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهام. 2. يكون التعاقد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد.

مادة (12)
1. يجوز لأية وزارة أو مؤسسة عامة إجراء معاملات باستخدام الوسائل الإلكترونية، شريطة توافر متطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 2. لا يلزم اي شخص بموجب أحكام هذا القرار بقانون بإرسال او تسلم او استعمال سجل او توقيع إلكتروني دون موافقة.

مادة (13)
1. يستمد السجل الالكتروني أثره القانوني، ويكون له صفة النسخة الخطية إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ‌. ان تكون المعلومات الواردة في السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت. ب. إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به، بحيث يسهل إثبات دقة المعلومات الواردة فيه عند إنشائه او ارساله او تسليمه. ج. ان تدل المعلومات الواردة في السجل على الشخص الذي أنشأه او تسلمه، وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه. 2. لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارسال الرسالة وتسلمها.

مادة (14)
إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب رسالة البيانات إعلامه بتسلم تلك الرسالة، أو كان متفقاً معه على ذلك، فان قيام المرسل إليه بإعلام المرسل بالوسائل الإلكترونية بأنه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق.

مادة (15)
يحق للمرسل اليه أن يعتبر رسالة البيانات قد صدرت عن المرسل إذا: 1. استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات تم الاتفاق مع المرسل على استخدامه للتحقق من ان الرسالة صادرة عنه. 2. إذا كانت رسالة البيانات كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمرسل من الوصول الى طريقة يستخدمها المرسل لإثبات أن الرسالة صادرة عنه.

مادة (16)
لا تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المرسل في أي من الحالات الآتية : 1. إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المرسل يبلغه أن الرسالة غير صادرة عنه، فعليه ان يتصرف على اساس عدم صدورها عن المرسل، ويبقى المرسل مسؤولاً عن اي نتائج قبل الاشعار. 2. إذا علم المرسل اليه او كان بوسعه أن يعلم من خلال قيامه بإجراءات متفق عليها مع المرسل أن الرسالة لم تصدر عن المرسل.

مادة (17)
1. يعتبر المرسل مسؤولاً عن تقصيره في ارسال الاشعار الى المرسل إليه وفقا لأحكام المادة (1\16) من هذا القرار بقانون. 2. لا يعتبر المرسل مسؤولاً عن رسالة البيانات التي تصل الى المرسل اليه نتيجة اختراق نظام معالجة المعلومات المعين لاستقبال الرسالة.

مادة (18)
لا يعتبر اشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على ان مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل اليه مطابق لمضمون الرسالة التي ارسلها المرسل.


الفصل الرابع
السند الالكتروني
مادة (19)
1. يكون السند الالكتروني قابلاً للتداول إذا انطبقت عليه شروط السند الخطي القابل للتداول باستثناء شرط الكتابة. 2. إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على السند الالكتروني, يعتبر الاحتفاظ به وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القرار بقانون إجراءً قانونياً.

مادة (20)
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحويل الحق في السندات الخطية، يعتبر حامل النسخة الخطية المعتمدة من السند الالكتروني القابل للتحويل مخولاً باستعمال الحقوق المتعلقة به، شريطة أن يكون نظام المعالجة الالكتروني المستخدم لإنشاء السند الالكتروني وتحويله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند، والتحقق من شخصية المستفيد أو المحول إليه.

مادة (21)
1. تطبيقاً لأحكام المادة (20 ) من هذا القرار بقانون، يعتبر نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلاً لإثبات تحويل الحق في السند الإلكتروني؛ إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند الإلكتروني وحفظه وتحويله ،وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين: أ‌. إذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة. ب‌. إذا كانت النسخة المعتمدة من السند الإلكتروني تدل على اسم الشخص الذي انشأه وأنه قابل للتحويل، وتضمنت اسم المستفيد. 2. ترسل النسخة المعتمدة، وتحفظ من قبل المستفيد أو الشخص المودعة لديه لمصلحة المستفيد. 3. تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير أو إضافة، بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند. 4. يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو غير معتمدة. 5. تعرف كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.

مادة (22)
يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند الخطي، وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان مستوفياً لجميع شروطه.

مادة (23)
يتمتع الدائن والمدين بسند إلكتروني بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها الدائن والمدين بسند خطي.

مادة (24)
1. إذا اعترض الشخص على المطالبة الواردة في السند الإلكتروني القابل للتحويل؛ فعليه تقديم إثبات كافٍ على عدم صحة السند. 2. يجوز لطالب تنفيذ السند الإلكتروني إثبات صحة سنده بإبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل و سجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند، للتحقق من شروط السند وهوية حامله.

مادة (25)
لا تسري أحكام المواد (20 ،21 ،22 ،23 ،24) من هذا القرار بقانون على الورقة التجارية، الا بموافقة من سلطة النقد التي تحدد اسسها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

مادة (26)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تطبق أحكام قانون الاوراق المالية على تداول الاوراق المالية الكترونياً.


الفصل الخامس
التحويل الإلكتروني للأموال
مادة (27)
1. يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع، ولا يؤثر هذا القرار بقانون بأية صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة. 2. يكون الوفاء الإلكتروني بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني صحيحا.

مادة (28)
تكون وسائل الدفع الإلكتروني كالآتي: 1. الشيك الإلكتروني 2. بطاقة الدفع الإلكترونية. 3. أية وسيلة دفع إلكترونية أخرى تعتمدها سلطة النقد.

مادة (29)
يجب على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال الالتزام بالآتي: 1. التقيد بأحكام قانون سلطة النقد، وقانون المصارف، والقوانين ذات العلاقة، والأنظمة والتعليمات الصادرة استناداً لها. 2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات آمنة للعملاء، والحفاظ على السرية المصرفية.

مادة (30)
1. لا يعتبر عميل المؤسسة المالية مسؤولا عن أي قيد مشروع على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني تم بعد قيامه بتبليغ المؤسسة المالية عن إمكانية دخول غيره إلى حسابه، أو فقدان بطاقته، أو احتمال معرفة غيره لرمز التعريف المتعلق به، والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الالكترونية. 2. استثناءً لما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، يعتبر عميل المؤسسة المالية مسؤولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة التحويل الالكتروني؛ إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسية، وان المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.

مادة (31)
تصدر سلطة النقد التعليمات والاجراءات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل الالكتروني للأموال، بما في ذلك: 1. اعتماد وسائل الدفع الالكتروني، واعتماد القيد الناتج عن التحويل، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات، وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك المعلومات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويدها. 2. توثيق التوقيع الالكتروني بما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية في الانظمة التي تديرها أو تشرف عليها وفق أحكام قانون تسوية المدفوعات الوطني النافذ. 3. عمل أنظمة الدفع الالكتروني والمتطلبات الفنية والتقنية، ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها، وتسوية النزاعات بين أطراف معاملة تحويل الاموال الالكترونية. 4. المتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية، ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق؛ لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها إلكترونياً. 5. الاحتفاظ وتخزين السجلات والبيانات الالكترونية الخاصة بتعاملات المؤسسات الخاضعة لإشراف سلطة النقد.


الفصل السادس
التوقيع الإلكتروني
مادة (32)
1. يلتزم الموقع عند استخدام أداة توقيعه بالآتي: أ‌. الحفاظ على أداة توقيعه. ب‌. إشعار الاشخاص المعنيين والجهات ذات الاختصاص دون تأخير غير مبرر، في حال معرفة الموقع بأن أداة توقيعه قد تم الاخلال بها، أو كانت الظروف والدلائل تشير إلى ذلك. 2. اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة فترة سريانها. 3. يكون الموقع مسؤولاً عن مخالفة أحكام الفقرة (1 ) من هذه المادة.

مادة (33)
1. تعد بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني سرية. 2. لا يجوز للغير لمن قدمت إليه بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو حصل عليها بحكم عمله، إفشاؤها للغير، أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

مادة ( 34)
يعتد بصحة التوقيع الالكتروني إذا كان من الممكن التحقق منه وفق إجراءات التوثيق التي تصدر عن الوزارة، وفي كافة الاحوال يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية: 1. أن يكون خاصاً بالموقع ويثبت هويته. 2. أن يتم إنشاؤه بوسائل يحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية. 3. أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة بالتوقيع، ويكشف أي تغير لاحق أدخل عليها.

مادة (35)
يتحمل الطرف الذي يعتمد على التوقيع الالكتروني النتائج المترتبة على إهماله في اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة، إذا كانت معلقة أو ملغاة، مع مراعاة أي قيود فيما يتعلق بها.


الفصل السابع
طرق حماية المعاملات الالكترونية
مادة (36 )
يجب استخدام أدوات وطرق لحماية المعلومات تحدد وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة.

مادة (37)
يجوز للموظف الذي تحدده جهة مختصة وبقرار من المحكمة أن يطلب من صاحب أي مفتاح عام أو خاص تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح، ويجب على صاحب ذلك المفتاح تمكين الموظف من ذلك.

مادة (38)
يعتبر السجل الالكتروني محمياً من تاريخ التحقق منه، إذا تم تطبيق إجراءات تحقق محددة ومتفق عليها بين الأطراف للتأكد أنه لم يتم تغييره منذ وقت محدد.


الفصل الثامن
التواقيع الإلكترونية
مادة (39)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين ومبدأ المعاملة بالمثل، تعامل الرخص الصادرة للمرخص لهم من الجهات الأجنبية معاملة الرخص الوطنية بذات الشروط والضوابط وبما يكفل توافر الضمانات المحددة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (40)
لا يعتد بأية شهادة صادرة عن جهات تصديق أجنبية، إلا إذا كانت الجهة المصدرة لها معتمدة من الوزارة.

مادة (41)
استثناءً لقواعد الإختصاص المكاني للقوانين ذات العلاقة، لا يعتد بالمكان الذي صدر فيه التوقيع الالكتروني أو الذي يوجد فيه، أو مقر عمل الجهة التي أصدرته.

مادة (42)
يجوز للوزارة الاعتراف بالتواقيع الإلكترونية التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة اخرى، واعتبارها في مستوى التواقيع الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، إذا اشترطت قوانين الدولة الأخرى مستوى من الاعتماد على التواقيع يوازي على الأقل المستوى الذي يشترطه هذا القرار بقانون لتلك التواقيع.

مادة (43)
استثناءً من أحكام المادة (42) من هذا القرار بقانون: 1. يجوز للأطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الأخرى ان يحددوا وجوب استخدام مزودي خدمات مصادقة إلكترونية معينين، أو من فئة معينة منهم أو فئة معينة من الشهادات فيما يتصل بالرسائل او التواقيع الإلكترونية المقدمة لهم. 2. يجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على استخدام انواع معينة من التواقيع الالكترونية.


الفصل التاسع
العقوبات
مادة (44)
1. يجب على الوزارة إغلاق أي محل أو شركة تقوم بتقديم خدمات المصادقة الالكترونية و/أو التوقيع الالكتروني دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه. 2. يجوز على الوزارة الغاء الرخصة، أو إيقافها لمدة محددة، في حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص أو مخالفته لأحكام هذا القار بقانون أو التشريعات ذات العلاقة. 3. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني، كل من قام بتقديم خدمات المصادقة الالكترونية و/أو التوقيع الإلكتروني دون ترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه.

مادة (45)
يعاقب المرخص له بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن الفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال عدم إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات المقدمة للحصول على الرخصة.

مادة (46)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني، كل من قدم متعمداً بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الوزارة و/أو المرخص له بغرض استصدار أو إلغاء أو إيقاف الشهادة أو التوقيع الالكتروني.


الفصل العاشر
أحكام ختامية
مادة (47)
تمنح الوزارة صفة الضابطة القضائية لموظفيها الذين يقومون بالأعمال التي عادة تكون من اختصاص الضابطة القضائية، وعلى كافة الجهات المختصة والأجهزة الامنية تقديم المساعدة لهم للقيام بمهامهم.

مادة (48)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (49)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (50)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (51)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/6/2017 ميلادية الموافق:20 /رمضان/ 1438هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.