قرار رقم (39) لسنة 2017م
بشأن تشكيل فريق وطني للتطوير الإداري
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/2017م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل فريق وطني للتطوير الإداري بما يتوافق وأجندة السياسات الوطنية (2017 - 2022م)، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من:
1. وزير المالية والتخطيط.
2. وزير العدل.
3. وزير الحكم المحلي.
4. وزير التربية والتعليم العالي.
5. وزير الصحة.
6. رئيس ديوان المواظفين العام.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/04/2017 ميلادية
الموافق:21/رجب/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.