قرار رقم (36) لسنة 2017م بشأن تعيين قضاة شرعيين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رقم (2/2017) بتاريخ 03/04/2017م، وعلى كتاب قاضي قضاة فلسطين بتاريخ 03/04/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة شرعيين: 1. السيد/ نزار رجا سبتي صبرة. 2. السيد/ طالب خالد علي صبري. 3. السيد/ مصعب يوسف ادعيس الشيخ. 4. السيدة/ سيرين محمود “عبد القادر” عنبوسي. 5. السيد/ إهاب عبد الله عبد المحسن سكافي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:06/04/2017 ميلادية الموافق:09/رجب/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.