قرار بقانون رقم (10) لسنة 2017م بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون رسوم المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/04/2017م، وعلى صلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.

مادة (2)
يعفى كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.

مادة (3)
يستثنى من هذا الإعفاء: 1. ضريبة الدخل على الشركات والأفراد. 2. رسوم عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة. 3. ضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية. 4. رسوم رخص المهن للشركات المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملاً في المحافظات الشمالية.

مادة (4)
يلتزم المكلفون والمواطنون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول.

مادة (5)
يلتزم المكلفون بمسك الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة السارية المفعول.

مادة (6)
يصدر وزير المالية والتخطيط التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/04/2017 ميلادية الموافق:23/رجب/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.