قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 18/04/2017م وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.

مادة (2)
يجوز لكل عسكري، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له، أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، على أن تتوفر لديه الشروط الآتية: 1. أن يكون لديه سنوات خدمة لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة مقبولة للتقاعد. 2. أن لا يقل عمره عن (45) سنة إذا كان برتبة ضابط، وأن لا يقل عمره عن (35) سنة إذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.

مادة (3)
1. يقدم طلب التقاعد إلى قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص ويتم التأشير عليه بالقبول أو الرفض. 2. في حال القبول يرسل الطلب إلى هيئة التنظيم والإدارة لدراسته وفق أحكام هذا القرار بقانون، وفي حال عدم انطباق الشروط الواردة في هذا القرار بقانون يعاد الطلب إلى الجهة المرسلة. 3. يرفع الطلب المقبول إلى لجنة الضباط لإصدار القرار. 4. يصبح القرار نهائياً بمصادقة القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.

مادة (4)
للقائد الأعلى لقوى الأمن الفسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليهم أحكام هذا القرار بقانون وذلك في حال إنهاء الحد الزمني الأدنى بين الرتبة والرتبة التي تليها استناداً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.

مادة (6)
1. يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له العسكري شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن (%70) من الراتب الخاضع للتقاعد، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقاً لمعادلة احتساب الراتب التقاعدي الوارد في قانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة الراتب. 2. يصرف الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى الناتجة عن مدة الخدمة الفعلية وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له العسكري وذلك من حساب هيئة التقاعد الفلسطينية، أما ما يمنح له بمقتضى هذا القرار بقانون فتلتزم به الخزينة العامة.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/04/2017 ميلادية الموافق:23/رجب/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.