مرسوم رقم (2) لسنة 2017م
بشأن المصادقة على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات السرية مع حكومة جمهورية بلغاريا
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (09/129/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م،
والاطلاع على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات السرية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية بلغاريا بتاريخ 24/10/2016م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات السرية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية بلغاريا بتاريخ 24/10/2016م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/03/2017 ميلادية
الموافق: 17/جمادى الآخر/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.