أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال


هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، استناداً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (187) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م، بنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا الأمر الآتي:
مادة (1)
تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة بالحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات (تأمين ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث، والتأمين الشامل (التكميلي))، والحد الأدنى لتعرفة تأمين العمال بما فيها نسب التحمل (الإعفاء)، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م، بنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.

مادة (2)
1. تقسم محفظة التأمين ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث (بعد حسم حصص هيئة سوق رأس المال والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين) والتأمين الشامل (التكميلي) على شركات التأمين بالتساوي. 2. تصدر الهيئة قراراً يحدد آلية التعامل مع الفائض الذي يزيد على التوزيع المتساوي، وذلك بعد الاستئناس بتوصية الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. 3. مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تلتزم الشركات التي تؤول لها العمولات المذكورة في قرار الهيئة بفتح حساب خاص لهذه العمولات، وتخصيص تلك العمولات لتسديد المطالبات المستحقة عليها، وتسريع وتيرة دفع المطالبات، وتحسين الإجراءات الداخلية لرفع كفاءة عملياتها لخدمة المؤمن لهم، ويحظر عليها استخدام تلك العمولات في الاستثمارات، كما يحظر توزيع تلك العمولات على شكل أرباح بأي طريقة. 4. يحق للهيئة ولأسباب مبررة وقف تقييد أو تحويل العمولات المذكورة في قرار الهيئة لأي شركة تأمين.

مادة (3)
وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، للهيئة منع أو تقييد أو تحديد الاكتتاب بتأمين المركبات لأي شركة، إذا توافر لديها معلومات أو أسباب بأن الشركة لم تقم بتسديد التزاماتها أو يحتمل أن تتخلف عن ذلك.

مادة (4)
تلتزم شركات التأمين بمراعاة التالي عند استيفاء أقساط تأمين المركبات: 1. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث للأفراد، فإنه يجب استيفاء ما لا يقل عن (%50) من قيمة القسط نقداً عند الإصدار، والباقي على شيكين بنكيين بحدٍ أقصى، على أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق كل منهما مدة النصف الأول من تاريخ سريان الوثيقة. 2. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات الشامل (التكميلي) للأفراد، فإنه يتم تحصيل قيمة القسط كاملاً بشكل نقدي أو بموجب شيكات بنكية، على أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق كل منها النصف الأول من مدة سريان الوثيقة. 3. وثائق التأمين الخاصة بالحكومة والشركات وأي شخصية معنوية أخرى، فإنه يجوز لشركة التأمين أن تستوفي قيمة أقساط التأمين وفقاً للسياسة المتبعة لكل جهة، شريطة أن تعود ملكية المركبة لهذه الجهة (مسجلة رسمياً باسمها).

مادة (5)
يحظر على شركة التأمين القيام بما يلي: 1. إجراء أي تقاص أو تسوية أي التزام ما بين الشركة والمؤمن له من خلال وثيقة التأمين. 2. معالجة أي مزايا ممنوحة لأي موظف في الشركة أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأي مؤمن له من خلال وثيقة التأمين.

مادة (6)
يحظر على شركة التأمين إصدار وثائق تأمين عمال أو تقديم عروض تأمين عمال تتجاوز مدتها القانونية (3) سنوات، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

مادة (7)
تلتزم شركة التأمين ووكلاؤها ووسطاؤها بإصدار وثائق تأمين المركبات ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث، من خلال النظام الإلكتروني لتأمين المركبات.

مادة (8)
يمنع منح خدمة (VIP) على تأمين المركبات، إلا مقابل قسط تأمين إضافي لا يقل عن (250) شيكل، وتضاف هذه الخدمة إلى قسط التأمين الشامل، وتسدد وفق الآلية المتبعة في التأمين الشامل.

مادة (9)
يحظر على شركة التأمين قبول عمليات وساطة تأمين و/أو وكيل تأمين من أي شخص غير حاصل على إجازة من الهيئة لأعمال وساطة/ وكالة التأمين.

مادة (10)
يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي وكيل تأمين لشركة تأمين زميلة، إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفقاً لأحكام القرار رقم (2) لسنة 2009م، المعدل لقرار رقم (1/ت) لسنة 2006م، بشأن منح الإجازة لوكلاء التأمين.

مادة (11)
تلتزم شركة التأمين بمنح الوكلاء نسب العمولة المعتمدة من الهيئة، وعدم منح أي مزايا أخرى بأي شكل أو وسيلة أخرى، كما تلتزم بتزويد الهيئة بالاتفاقيات المبرمة مع الوكلاء وكافة ملاحقها.

مادة (12)
1. تلتزم شركة التأمين بتوفير التغطية التأمينية اللازمة والضرورية للمركبة التي تتحول إلى معدة هندسية في موقع العمل، وذلك بأن تشمل التغطية التأمينية ما يلي: أ‌. وثيقة تأمين المركبة تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث (الوثيقة الموحدة)، كوثيقة إلزامية لجميع المركبات التي تسير على الشارع. ب‌. وثيقة المسؤولية المدنية للمعدة الهندسية (للمركبة التي تتحول لمعدة هندسية في موقع العمل بموجب الوثيقة المعتمدة من قبل الإدارة العامة للتأمين). ج‌. وثيقة التأمين التكميلي للمركبة (بناءً على طلب المؤمن له). 2. تصدر كل وثيقة تأمين على حدى وفقاً لأسعار الحد الأدنى لتأمين المركبات وأسعار تأمين المركبات التي تتحول لمعدات هندسية في مواقع العمل.

مادة (13)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالعقوبات الواردة في قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

مادة (14)
1. يلغى الأمر رقم (1) لسنة 2015م، بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/02/2017 ميلادية الموافق:23/جمادى الأول/1438هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.