تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة


وزير الاقتصاد الوطني، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2016م، بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول، لاسيما أحكام المادتين (24/1، 48/2) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2016م، بنظام ضمان الحقوق في المال المنقول، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم (11) لسنة 2016م، بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول. الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. السجل: السجل الإلكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة. المسجل: الموظف العام الذي يعهد إليه الوزير بإدارة السجل والإشراف عليه تنفيذاً لأحكام القانون. الإشعار: القيد المسجل في السجل لإشهار الحقوق بموجب أحكام القانون. طالب التسجيل: الشخص المفوض بتسجيل الإشعارات في السجل وتعديلها وإلغائها والاعتراض عليها، سواء بالأصالة عن نفسه أو نيابة عن شخص آخر صاحب حق مزمع إشهاره. النظام: النظام الإلكتروني للسجل. الرابط الإلكتروني: الرابط الإلكتروني الذي يتم تقديم خدمات السجل الإلكترونية من خلاله.

مادة (2)
1. يكون موقع السجل في مبنى الوزارة في رام الله أو في أي موقع آخر يحدده الوزير من وقت لآخر. 2. تكون ساعات عمل السجل في الوزارة هي ساعات العمل الرسمي. 3. تتوفر خدمة الجمهور عبر الهاتف للإجابة على الاستفسارات وحل المشاكل طوال ساعات عمل السجل المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويعلن عن رقم هاتف مركز خدمة الجمهور على الموقع الإلكتروني للسجل. 4. يتم تسجيل الإشعارات والتحري في قاعدة بيانات السجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل من خلال الرابط التالي: registry.mne.gov.ps 5. تكون ساعات عمل السجل لغايات تسجيل الإشعارات والتحري في قاعدة بيانات السجل من خلال الموقع الإلكتروني (24) ساعة يومياً، ولسبعة أيام في الأسبوع.

مادة (3)
يتم إدخال المعلومات الواردة في الإشعار المسجل في السجل باللغة العربية.

مادة (4)
لا يقبل تسجيل أي إشعار في السجل ما لم يكن مستوفياً للشروط الواردة في المادة (26) من القانون والمادة (9) من نظام ضمان الحقوق في المال المنقول.

مادة (5)
1. تصبح الإشعارات نافذة فور قبولها من النظام. 2. يحدد النظام فيما إذا كانت المعلومات التي تم إدخالها كافية للتسجيل، وفي حال عدم كفاية المعلومات، يقوم النظام بإشعار طالب التسجيل مع تحديد الإجراء التصحيحي الواجب اتخاذه، ولا يجوز تسجيل أي إشعار ما لم يستوف الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للتسجيل، كما هي محددة في القانون والنظام الصادر بموجبه وفي هذه التعليمات. 3. عندما تصبح المعلومات المدخلة كافية للتسجيل، يتم قبول التسجيل من النظام ويتم إصدار تأكيد بالتسجيل ويكون بإمكان طالب التسجيل طباعته لإثبات قيامه بالتسجيل، بحيث يتضمن التأكيد تاريخ التسجيل ووقته ورقم التسجيل الذي خصصه النظام للإشعار، وكافة المعلومات المدرجة في الإشعار المسجل.

مادة (6)
1. يصدر النظام رقماً متسلسلاً مميزاً لكل إشعار مبدئي أو إشعار لاحق متعلق به، ويتكون هذا الرقم المتسلسل من عدد ثابت من الخانات، بما في ذلك الأصفار البادئة. 2. يصدر النظام لكل إشعار مبدئي رقماً متسلسلاً مميزاً إضافياً مكون من خانتين تضافان إلى نهاية الرقم المتسلسل المميز الأصلي، ويصبح هذا الرقم الإضافي جزءاً منه، ويتم احتساب الخانتين الإضافيتين حسابياً باستخدام خانات الرقم المتسلسل المميز، وتستخدم لاحقاً بشكل آلي للتحقق من رقم الإشعار المبدئي عند إدخاله في الإشعارات اللاحقة المتعلقة بذلك الإشعار المبدئي. 3. يقوم السجل بالربط فيما بين كل إشعار متعلق بإشعار مبدئي وأي قيد يتم من خلال الرقم المخصص لذلك الإشعار المبدئي، كما يُظهر السجل وقت وتاريخ تسجيل الإشعار المبدئي.

مادة (7)
1. عند تسجيل أي إشعار تعديل أو إشعار تمديد أو إشعار إنهاء أو إشعار اعتراض، يتحقق السجل من الرقم المتسلسل المميز للإشعار المبدئي المتوجب إدخاله من قبل طالب التسجيل. 2. عند قيام طالب التسجيل بإدخال رقم المتسلسل المميز للإشعار المبدئي، يقوم النظام بتحديد الأرقام المتوجب إدخالها عن طريق احتسابها من الرقمين السابقين التي أدخلها طالب التسجيل مع الأرقام المتسلسلة المميزة السابقة، وفي حال عدم تطابق الأرقام يتلقى طالب التسجيل رسالة تفيد بحدوث إدخال غير صحيح. 3. إذا كان رقم تسجيل الإشعار المبدئي أدخل بشكل صحيح عن طريق الاحتساب، يحدد النظام ما إذا كان الإشعار الذي تم التعرف عليه من الأرقام سارياً. 4. في حال عدم إدخال الرقم المتسلسل المميز للإشعار المبدئي أو إدخال رقم غير صحيح أو عدم فاعلية الإشعار الذي تم التعرف عليه من الأرقام، يصدر النظام إشعاراً لطالب التسجيل برفض العملية توضح سبب الرفض.

مادة (8)
يتم تسجيل الإشعارات في النظام وفق الآلية الآتية: 1. يقوم النظام عند تسجيل أي إشعار بالآتي: ‌أ. تخصيص رقم تسجيل مميز. ‌ب. إنشاء قيد يتضمن الرقم المخصص للإشعار المبدئي ووقت التسجيل وتاريخه. ‌ج. الاحتفاظ بالقيد لاطلاع الجمهور. 2. تبوب الإشعارات في السجل وفقاً لرقم المستخدم لتحديد هوية المدين والأرقام المتسلسلة المميزة للإشعارات. 3. يصدر النظام نسخة إلكترونية من الإشعار تحتوي على الرقم المتسلسل المميز للتسجيل ووقت التسجيل وتاريخه. 4. يجب أن يمكن النظام المستخدم من استرجاع القيود المدرجة فيه من خلال رقم هوية المدين أو الرقم المتسلسل المميز للإشعار المبدئي. 5. يتم تخزين البيانات الخاصة بالإشعارات المنتهية لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهائها. 6. على الرغم من تسجيل إشعار الإنهاء، يحتفظ النظام بالقيد المتعلق بالإشعار وكأنه إشعار نافذ حتى تاريخ انتهاء المدة المحددة في الإشعار.

مادة (9)
1. يوفر النظام إمكانية الدخول من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية لكافة القيود المسجلة في قاعدة البيانات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل. 2. يحق لأي شخص الدخول لقاعدة البيانات لغايات التحري أو الاطلاع على إشعارات الحقوق. 3. توفر الوزارة جهاز حاسوب في مقر السجل أو في بعض مديرياتها الفرعية لغايات تمكين الجمهور من الدخول لشبكة المعلومات الإلكترونية في حال عدم توفر طريق أخرى للقيام بذلك. 4. يحتفظ السجل بالقيود لاطلاع الجمهور.

مادة (10)
1. يصدر السجل تقرير تحري مصدق على أساس رقم التسجيل أو رقم هوية المدين لدى طلب ذلك. 2. يقوم الشخص الذي يطلب تقرير التحري المصدق بالدخول للموقع الإلكتروني للسجل والضغط على خيار إصدار تقرير تحري مصدق، والقيام بعملية التحري على قاعدة البيانات. 3. يصدر تقرير التحري المصدق برقم متسلسل مميز، ويتضمن شهادة على صحة المعلومات الواردة فيه مع توقيع إلكتروني للمسجل.

مادة (11)
1. يحتفظ النظام بسجل إلكتروني لعمليات الحصول على تقرير تحري مصدق، حيث يحتوي هذا السجل على وقت وتاريخ إجراء التحري، وطبيعة المحددات التي تم التحري من خلالها. 2. إذا تم الطعن بصحة تقرير التحري في دعوى قضائية، يتم استخراج نسخة منه من النظام من خلال رقمه المتسلسل المميز، وإعادة إصداره وتصديقه من المسجل.

مادة (12)
1. يتم إدراج كل معاملة خاضعة للرسوم في طابور دفع ضمن النظام. 2. لدى قيام طالب التسجيل بتسديد رسوم أي خدمة يؤديها السجل بموجب هذه التعليمات، يعطي النظام لكل إشعار أو تقرير تحري مصدق - حسب الحال - الوقت والتاريخ الذي تم فيه إخراج الإشعار أو تقرير التحري المصدق من طابور الدفع.

مادة (13)
1. يقوم الشخص الذي يرغب في الحصول على خدمات من السجل بإنشاء حساب عميل على النظام. 2. يقوم الشخص بتعبئة نموذج إنشاء الحساب على موقع السجل، ويقوم المسجل بمراجعة الطلبات خلال يوم عمل واحد، والموافقة عليها إذا تضمنت البيانات والمعلومات المطلوبة، ويُشعر المستخدم بنجاح عملية التسجيل أو فشلها. 3. يعتبر تقديم المستخدم للطلب موافقة منه على شروط تقديم الخدمات من السجل، بما في ذلك التزامه بدفع الرسوم المترتبة على التسجيل حسب الأصول، ومسؤوليته عن حماية كلمة السر الخاصة بحسابه، وعن استخدام الأفراد المفوضين باستخدام حسابه، وجميع ما يقومون به من عمليات على النظام. 4. يقوم النظام بإنشاء سجل خاص لحساب كل مستخدم يتضمن الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال لكل مستخدم، واسم المستخدم وكلمة السر لكل شخص مفوض عن المستخدم يدخل من خلال الحساب المنشأ. 5. يقوم النظام بتزويد المستخدم برقم متسلسل للحساب يستخدم مع أسماء المستخدمين وكلمات السر لمستخدمي الحساب، ويسجل النظام تاريخاً للعمليات والرسوم المدفوعة، ويتضمن سجل حساب العميل أيضاً تاريخ كافة العمليات التي تم إدخالها في طابور الدفع، والتي تم دفع رسوم مقابلها.

مادة (14)
1. يقوم طالب التسجيل بعد تعبئة الإشعارات بإدخالها في النظام. 2. يتم تسجيل الإشعارات غير الخاضعة للرسوم بشكل تلقائي، وتصبح ظاهرة عند البحث، ويتم إدراج الإشعارات الخاضعة للرسوم في طابور يسمى “بانتظار الدفع”، على أنها لا تسجل وتظهر في بيانات السجل إلا بعد إشعار النظام باستلام الدفعة. 3. فور استلام إشعار باستلام الرسوم، يتم إخراج المعاملات التي تم تسديد رسومها من الطابور وتسجيلها في السجل بحيث تصبح ظاهرة عند البحث في السجل، ويكون تاريخ التسجيل ووقته هو تاريخ ووقت إخراج الإشعارات من الطابور. 4. يطبق إجراء طابور “بانتظار الدفع” المبين في الفقرتين (2، 3) من هذه المادة على تقارير التحري المصدقة. 5. يجوز لطالبي التسجيل تسديد بدل المعاملات المعلقة في حسابهم مرة واحدة أو تسديد البدل عن معاملة واحدة أو أكثر من المعاملات في الطابور، ولدى الدفع يقوم طالبي التسجيل باسترجاع قائمة العمليات المعلقة من طابور “بانتظار الدفع”، بحيث يوفر النظام لهم إمكانية طباعة هذه القائمة.

مادة (15)
يقوم طالبي التسجيل بالدفع بإحدى الطرق الآتية: 1. الدفع لدى البنك المعتمد للسجل، بحيث يقوم البنك بإيداع المبالغ للتسديد في حساب الخزينة العامة، ومن ثم يقوم المستخدم بالدخول للنظام لإدخال إشعار الدفع وإخراج المعاملات التي تم تسديد رسومها من طابور “بانتظار الدفع”. 2. يصدر النظام تقرير محاسبة شهري يبين فيه عدد المعاملات التي تمت في السجل، ويبين التقرير تاريخ الدفعات مع إجمالي عدد المعاملات ومجمل المبلغ المسدد خلال الفترة، وكذلك تتضمن تفاصيل التقرير قائمة بالدفعات المستلمة، بما في ذلك تاريخ الدفعة ووقتها واسم العميل ورقمه، ورقم وصول المقبوضات الخاص بالدفعة والرقم المرجعي للدفعة والرقم المتسلسل المميز للإشعارات والمبلغ المدفوع.

مادة (16)
يتم تسجيل المعاملات السابقة بموجب المادة (23) من نظام ضمان الحقوق في المال المنقول لسنة 2016م، من المضمون له، بإحدى الطرق الآتية: 1. تزويد السجل بقائمة تتضمن الحقوق المطلوب تسجيلها حسب النموذج المعد من المسجل لهذه الغاية. 2. القيام بتسجيل الإشعارات بشكل مباشر وفق الإجراءات المبينة في هذه التعليمات.

مادة (17)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 02/03/2017 ميلادية الموافق: 03/جمادى الآخر/1438 هجرية عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.