قرار رقم (25) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قرار بقانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 2009م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على النحو الآتي: 1. السيد/ أحمد تركي خليل عديلي رئيساً 2. السيد/ مجدي أحمد الشيخ محمود أحمد ممثل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية / عضواً 3. السيدة/ ليلى خالد فريد إغريب ممثل وزارة المالية والتخطيط / عضواً 4. السيد/ عمر محمد مطلب شرقية ممثل وزارة الحكم المحلي/ عضواً 5. السيد/ محمد أحمد حسن شاهين ممثل القطاع الخاص/ عضواً 6. السيدة/ لبنى سمير عبد الله كاتبة ممثل القطاع الخاص - قانوني/ عضواً 7. السيد/ نادر نعيم إبراهيم البياع ممثل القطاع الخاص/ عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 21/02/2017 ميلادية الموافق: 24/جمادى الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.