قرار رقم (23) لسنة 2017م بشأن تشكيل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى رقم (70/2017)، بتاريخ 21/02/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية على النحو الآتي: 1. القاضي/ رفيق هشام عبد الرحيم زهد رئيساً 2. القاضي/ فايز حسين عثمان حماد عضواً 3. القاضي/ محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة عضواً 4. القاضي/ فواز إبراهيم نزار عطية عضواً 5. القاضي/ سائد وحيد كامل حمد الله عضواً 6. القاضي/ محمد سليمان محمد الدحدوح عضواً 7. القاضي/ رامي اسحق حسن مهنا عضواً 8. القاضي/ ممدوح عليان حسن جبر عضواً 9. القاضي/ زياد عبد الرحمن جمعة البراوي عضواً 10. القاضي/ محمد عياد فضل سالم العجلوني عضواً 11. القاضي/ مهند نظمي عبد الله العارضة عضواً 12. القاضي/ صالح عمر صالح جفال عضواً 13. القاضي/ أحمد محمد مصطفى ولد علي عضواً 14. القاضي/ ياسمين حنا سليم جراد عضواً 15. القاضي/ عيسى محمد إسماعيل إجبور عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 21/02/2017 ميلادية الموافق: 24/جمادى الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.