قرار رقم (19) لسنة 2017م
بشأن التمديد للسيد/ رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (56) لسنة 2010م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
التمديد للسيد/ رفيق شاكر درويش النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد لمدة سنة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 09/03/2017م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/02/2017 ميلادية
الموافق: 19/جمادى الأول/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.