تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على التعليمات الرئاسية بشأن تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج الصادرة بتاريخ 16/02/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
إلغاء التعليمات الرئاسية بشأن تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج الصادرة بتاريخ 16/02/2010م.

مادة (2)
يكون تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج وفق القانون والأصول.

مادة (3)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/02/2017 ميلادية الموافق: 15/ جمادى الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.