قرار بقانون رقم (4) لسنة 2017م
بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة رقم (6) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة لتصبح على النحو الآتي:
4.على الرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس الدولة التمديد لرئيس الهيئة لمدة إضافية أقصاها سنتين.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2017 ميلادية
الموافق: 18/جمادى الأول/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.