قرار بقانون رقم (3) لسنة 2017م بشأن الموازنة العامة لسنة 2017م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 31/01/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات الدولة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2017م، بما يلي: 1. صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل 17,786 مليون شيكل أ‌.  صافي الإيرادات 13,452 مليون شيكل  إجمالي الإيرادات 13,821 مليون شيكل ب. المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة 1,950 مليون شيكل ج. المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 546 مليون شيكل د. التمويل البنكي 0 مليون شيكل هـ. صافي تراكم المتأخرات -1170 مليون شيكل و. مصادر تمويل أخرى 3,008 مليون شيكل 2. النفقات العامة وصافي الإقراض 17,786 مليون شيكل أ‌. النفقات الجارية وصافي الإقراض 16,147 مليون شيكل ب‌. النفقات التطويرية 1,639 مليون شيكل

مادة (2)
تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (2,496) مليون شيكل.

مادة (3)
تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في المادة (1/1/ج) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (1/2/ب)، موضحة كما يلي: 1. النفقات التطويرية (1,639) مليون شيكل، منها (546) مليون شيكل ممولة من المانحين، وتساهم الخزينة بمبلغ (1,093) مليون شيكل. 2. لا يجوز الإنفاق من النفقات التطويرية الممولة من المانحين إلا بالقدر الذي يتحقق حسب الأصول.

مادة (4)
لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مادة (5)
لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2017م، إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية - إن وجدت - على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2017م، ما كان عليه بتاريخ 31/12/2016م.

مادة (6)
تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد.

مادة (7)
يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام، وفقاً للخطة النقدية المعدة من قبلهما.

مادة (8)
يتم الصرف على المتأخرات من المخصصات المرصودة في المادة (1/1/هـ).

مادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية والتخطيط إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن هذه المخصصات. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية والتخطيط بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية والتخطيط. 6. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية والتخطيط، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص، وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 7. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليها مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 8. لا يجوز إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 9. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص بعد دراسة وموافقة من وزير المالية والتخطيط لتقديم الطلب مع توصياته إلى مجلس الوزراء. 10. لا يتم إصدار أوامر مالية رأسمالية بعد الأول من تشرين الثاني، إلا في حالة الضرورة القصوى، بناءً على موافقة وزير المالية والتخطيط بتنسيب من مدير عام الموازنة.

مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة للمؤسسات العامة الممولة من خلال الخزينة بقرار من وزير المالية والتخطيط، بناءً على طلب الوزير المختص، وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام.

مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون بقرار من وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة، أو صرفها مركزياً من وزارة المالية والتخطيط.

مادة (12)
1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية والتخطيط وبناءً على طلب خطي من الوزير المختص، يبرر أسباب النقل. 2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، ولا يجوز النقل بالعكس. 3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية والتخطيط، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة. 4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر ضمن نفس البرنامج، بموافقة وزير المالية والتخطيط، وبناءً على طلب الوزير المختص بتنسيب مدير عام الموازنة العامة. 5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المساهمات الاجتماعية. 6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها، بموافقة وزير المالية والتخطيط، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، على أن يتم تحديد البرنامج المنقول منه والبرنامج المنقول إليه في مركز المسؤولية.

مادة (13)
1. لا يتم تعيين أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية والتخطيط. 2. يتم حصر التعيينات في الإحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون. 3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية. 4. لا يتم التعيين على أي إحداثات سابقة لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية. 5. مع مراعاة أحكام المادة (9/6) من هذا القرار بقانون، يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي المخصص للوظيفة الشاغرة، شريطة توفر الاحتياج الفعلي. 6. مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، يتم التعاقد مع الخبراء لقاء أجر لا يتجاوز مبلغ (4000) دولار، في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر الاحتياج الفعلي للتعاقد، شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 7. لا تتم الترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها. 8. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر أيلول من العام 2017م، على الرغم من توفر الإحداثات والمخصص المالي. 9. تعتبر عقود الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع المعينين بموجب عقود عمل منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع، أو نفاذ تلك المخصصات، أو انتهاء السنة المالية، أيهما أقرب. 10. تلغى الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها.

مادة (14)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي، وحيثما اقتضت الضرورة، يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية، بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية. 2. يستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر والعاملون في المراكز الإيوائية في وزارة التنمية الاجتماعية وأي موظفين يتم استثناءهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. 3. يسري الاستثناء المشار إليه في الفقرة رقم (2) من هذه المادة، على الموظفين العاملين ضمن الفئة الثانية فما دون.

مادة (15)
1. تعتبر جداول النفقات الملحقة بهذا القرار بقانون جزءاً لا يتجزأ منه. 2. تلحق جداول الإحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية بهذا القرار بقانون، على أن تصدر قبل تاريخ 31/03/2017م، وتعتبر هذه الجداول جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بقانون.

مادة (16)
يسمى هذا القرار بقانون “قانون الموازنة السنوية للعام 2017م”، وتنطبق أحكامه على كافة مراكز المسؤولية الواردة في القانون، ويتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتتولى وزارة المالية والتخطيط مراقبة ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القرار بقانون على أساس نظام مالي ومحاسبي موحد يضمن التزام جميع مراكز المسؤولية الواردة في القانون بكافة الأحكام والإجراءات والآليات والأصول المالية والمحاسبية والإدارية التي يضمنها القانون والنظام، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (18)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2017 ميلادية الموافق: 18/جمادى الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.