قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2016م بآليات استيراد المنتجات الزراعية وخاصة زيت الزيتون


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على أحكام توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آليات استيراد المنتجات الزراعية، وخاصة زيت الزيتون في اجتماعها رقم (10) بتاريخ 27/09/2016 م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (05/123/17/ م.و/ ر.ج)، المنعقدة بتاريخ 18/10/2016م، ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آليات استيراد المنتجات الزراعية، وخاصة زيت الزيتون، وهي على النحو الآتي: 1. عدم منح رخص استيراد لزيت الزيتون من جميع مصادر المنشأ لغاية 13/1/2017م. 2. منح رخص استيراد لمصانع المخلل لاستيراد حب الزيتون من الخارج، لغاية 15/11/2016م، بإشراف وزارة الزراعة، مع توقيع المستورد على تعهد عدلي يوضح فيه الكمية والنوعية من الزيتون، وعدم استخدامها إلا لأغراض التخليل. 3. تفعيل كافة جهات الرقابة لمنع تهريب الزيت والزيتون.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/10/2016 ميلادية الموافق: 17/محرم/ 1438 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.