قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2016م بالشبكة الحكومية


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (01/90/17/م.و/رح) لسنة 2016م، وبناءً على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الشبكة الحكومية المشكلة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (02/123/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 18/10/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ ما يلي: 1. إخراج الانترنت من جميع الشبكة الحكومية (V.P.N)، وتمديد خطوط جديدة بتقنية الفايبر. 2. تنظيم اتفاقية لضمان تحسين مستور الخدمة والأمان لخدمة (V.P.N) وخطوط الانترنت. 3. إعداد آلية واضحة وصارمة لتطبيق سياسة استخدام الإنترنت والبريد الالكتروني في المؤسسات العامة. بند(3) 4. فصل خطوط الكاميرات في بيت لحم والخليل عن الشبكة الحكومية. 5. مراجعة أسعار خدمة النفاذ للألياف الضوئية والنحاسية، وتحديد أسعار مدروسة ومناسبة للسوق المحلي، ونشرها بالصحف المحلية، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.

مادة (2)
تلتزم كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الراغبة بالحصول على خدمة (V.P.N) باستخدام الشبكة الحكومية ضمن المعايير المحددة للشبكة، وعدم إبرام أي اتفاقيات في هذا المجال، وعدم إبرام أي اتفاقيات في هذا المجال، باستثناء هيئة الإذاعة والتلفزيون لخصوصيتها.

مادة (3)
عدم إحداث أي التزام مالي جديد من خلال مد خط أو رفع سرعة إلا بعد التأكد من وجود مخصص مالي بالموازنة. ب

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/10/2016ميلادية الموافق: 17/محرم/ 1438 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.