قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2016م بالتعاقد المباشر لتشغيل الشبكة الحكومية (V.P.N)


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م، وعلى أحكام قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون بشأن الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2016م، وعلى احكام نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير المالية والتخطيط ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (01/123/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 18/10/2016م، ما يلي:
مادة (1)
التعاقد المباشر مع شركة الاتصالات الفلسطينية لتشغيل الشبكة الحكومية (V.P.N) والانترنت، ضمن خصم (40%) من قيمة الفاتورة الشهرية الحالية.

مادة (2)
تكليف وزارة المالية والتخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنظيم الاتفاقية الخاصة بالشبكة الحكومية وتوقيعها لمدة خمس سنوات حسب الأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/10/2016 ميلادية الموافق: 17/محرم/1438 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.