قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2016م بإعادة كافة مجالس الهيئات المحلية لممارسة أعمالها


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/121/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (16/122/17/م.و/رح)، المنعقدة بتاريخ 11/10/2016م، ما يلي:
مادة (1)
عودة كافة المجالس المحلية إلى أعمالها كالمعتاد كما كانت قبل 06/08/2016م، بما في ذلك رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الذين تقدموا باستقالاتهم بسبب الترشح للانتخابات، ويعتبر عمل المجالس امتداداً للدورة الحالية لحين اجراء الانتخابات.

مادة (2)
تكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، بما فيها حل المجالس المتعثرة حسب الصلاحيات المقررة بالبند(1) من الفقرة(أ) من المادة (12) مكرر من قانون الهيئات المحلية لسنة 1997.

مادة(3)
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة(4)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:11/10/2016ميلادية الموافق:10/محرم/1438هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.