قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2016م بصرف بدل مناوبات للأطباء والفنيين العاملين في الطب الشرعي


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه، وعلى أحكام القرار بقانون بشان الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2016م، وبناءً على تنسيب وزير العدل، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (10/122/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 11/10/2016م، ما يلي:
مادة (1)
صرف بدل مناوبات للأطباء والفنيين من الفئة الثانية فما دون، العاملين في الطب الشرعي لدى وزارة العدل على النحو الآتي:

مادة (2)
يتم الصرف وفقاً للآليات المتبعة في وزارة الصحة. ب صرف بدل المناوبات.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/10/2016 ميلادية الموافق:10/محرم/1438 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.