قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2016م بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية لسنة 2016م


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، وعلى احكام القرار بقانون بشان الانتخابات العامة رقم (1) لسنة2007م وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (03/108/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (07/121/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 04/10/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة اشهر، ويتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية الملائمة لضمان إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد.

مادة (2)
تكليف وزير الحكم المحلي بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بحل مجالس الهيئات المحلية التي تنتهي دورتها في 8/10/2016م، وتعيين لجان تسيير أعمال تقوم بمهام مجالس الهيئات المحلية المنحلة إلى حين إجراء الانتخابات.

مادة(3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/10/2016 ميلادية الموافق:03/محرم/1438 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.