قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2016م بمنع العمل خارج اطار الوظيفة


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه، وعلى أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وعلى أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م، وعلى أحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (11/120/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 27/9/2016م، ما يلي:
مادة (1)
منع الموظفين من العمل خارج اطار الوظيفة، ابتداءً من تاريخ 01/01/2017م.

مادة(2)
يشمل هذا القرار المدنيين والعسكريين.

مادة(3)
تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة، ابتداءً من تاريخ 01/01/2017م.

مادة (4)
تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/9/2016 ميلادية الموافق:21 /ذو الحجة /1438 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.