قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2016م بعدم منح أي تراخيص لفتح كليات طب جديدة في الجامعات الفلسطينية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (07/120/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 27/09/2016م، ما يلي:
مادة (1)
عدم منح أي تراخيص لفتح كليات طب جديدة في الجامعات الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/9/2016ميلادية الموافق: 26/ذو الحجة / 1437 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.