قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2016م
بعدم منح أي تراخيص لفتح كليات طب جديدة في الجامعات الفلسطينية
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (07/120/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 27/09/2016م، ما يلي:
مادة (1)
عدم منح أي تراخيص لفتح كليات طب جديدة في الجامعات الفلسطينية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/9/2016ميلادية
الموافق: 26/ذو الحجة / 1437 هجرية
رامي الحمد لله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.