قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2016م بالرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، وعلى أحكام قرار بقانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 2009م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014م بشأن النظام الإداري لشركة النقل الوطنية للكهرباء ، وبناءً على تنسيب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزير الحكم المحلي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (13/118/17/م.و/رح)، المنعقدة بتاريخ 6/9/2016م، ما يلي:
مادة (1)
1. تكليف الجهات الرقابية في وزارة الحكم المحلي ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتفعيل الرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء. 2. تحديد احتياجات مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المالية والبشرية لتفعيل الرقابة على شركات التوزيع بهدف تنظيم وضبط ايرادات ونفقات قطع الكهرباء. 3. تكليف وزير الحكم المحلي بتقديم خطة لتفعيل دور وزارة الحكم المحلي الرقابي على الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء (لحين تصويب أوضاعها) بهدف تنظيم وضبط ايرادات ونفقات قطاع الكهرباء.

مادة (2)
1. تلتزم الهيئات المحلية بتحويل مبيعات الكهرباء بالكامل لحساب خاص بإيرادات الكهرباء في هذه الهيئات، ويخضع لرقابة وزارة الحكم المحلي حسب القوانين النافذة، ويكلف وزير الحكم المحلي بالمراقبة على هذه الحسابات بالإضافة لإنفاذ المادة الرابعة من هذا القرار، وفي حال عدم التزام أي من الهيئات المحلية بالدفع، تفرض عليها العقوبات الاتية: أ. حجز المستحقات المالية (رسوم النقل على الطرق ورسوم رخص المهن وضريبة الأملاك) للهيئة المحلية، وتحويلها لحساب الايراد الموحد لمبيعات قطاع الكهرباء/ شركة النقل الوطنية للكهرباء. ب. تجميد مخصصات المشاريع للهيئة المحلية. ج. تعيين مراقب مالي على حسابات الهيئة المحلية. د. فصل الكهرباء عن المشتركين غير الملتزمين بدفع ثلاث فواتير متتالية حسب المادة (33) من قانون الكهرباء العام. ه. التنسيب من وزير الحكم المحلي لمجلس الوزراء بحل مجلس الهيئة المحلية الملتزمة ببنود هذا القرار. 2. تلتزم الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء بتحويل كامل قيمة مشتريات الكهرباء الشهرية إلى حساب الإيراد الموحد لمبيعات قطاع الكهرباء/شركة النقل الوطنية للكهرباء، وذلك خلال مدة يتم تحديدها بموجب نظام يصدر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. 3. تقديم شركة النقل الوطنية تقريرا شهريا حول اجمالي المبالغ المحولة من الحسابات البنكية لإيرادات مبيعات قطاع الكهرباء شهريا في الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الى حساب (الايراد الموحد لمبيعات قطاع الكهرباء/ شركة النقل الوطنية للكهرباء) لرئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. 4. يقدم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تقريرا ربعيا الى رئيس مجلس الوزراء حول اجمالي المبالغ المحولة من الحسابات البنكية لإيرادات مبيعات قطاع الكهرباء شهريا في الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الى الحساب ( الإيراد الموحد لمبيعات قطاع الكهرباء/شركة النقل الوطنية للكهرباء).

مادة (3)
1. تقوم شركة النقل الوطنية بفتح حساب بنكي بمسمى ( حساب الإيراد الموحد لمبيعات قطاع الكهرباء/ شركة النقل الوطنية للكهرباء)، ويكون توقيع رئيس مجلس إدارة شركة النقل الوطنية للكهرباء توقيع (أ) اساسي على هذا الحساب إضافة إلى توقيع مدير عام شركة النقل توقيع (ب)أساسي، وذلك وفق الأنظمة المالية المعتمدة في الشركة. 2. تلتزم الهيئات الموزعة للكهرباء وشركات توزيع الكهرباء بتجديد هذه الحسابات واعتماد مسمى حساب ( إيراد مبيعات قطاع الكهرباء) لتكون مستقلة عن الحسابات الأخرى في الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء وشركات توزيع قطاع الكهرباء، وذلك بعد مصادقة الجهات المعنية. 3. تلتزم كافة الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء وشركات توزيع الكهرباء بإيداع كامل إيراداتها من مبيعات قطاع الكهرباء في الحسابات المفتوحة لهذا الغرض.

مادة (4)
تكليف اللجنة الوزارية لمعالجة ديون الكهرباء بتحويل بدل استهلاك المؤسسات الحكومية شهريا لحسابات الهيئات المحلية أو حسابات شركات التوزيع.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:06 /09/2016ميلادية الموافق:4 /ذو الحجة /1437هجرية رامي الحمد لله رئيس


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.