قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2016م بتشكيل لجنة قانونية لدراسة موضوع الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الشهري


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولأحكام نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء لسنة2004م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (14/116/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 23/8/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة قانونية لدراسة موضوع الجمع بين الراتب التقاعدي المستحق للموظف من هيئة التقاعد مع الراتب الشهري الذي يدفع للوزراء ومن في حكمهم من الخزينة العامة"، تضم في عضويتها كلاً من: وزارة العدل(مقرراً)، وزارة العمل، وزارة المالية والتخطيط، ديوان الموظفين العام، هيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة (2)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز أعمالها، وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتسنى له اتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/8/2016 ميلادية الموافق:20 /ذو القعدة/ 1437 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.