قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2016م باعتماد الإطار العام للخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب من سلطة النقد الفلسطينية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (13/116/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 23/8/2016م، ما يلي:
مادة (1)
اعتماد الإطار العام للخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني.

مادة (2)
إضافة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عضوية اللجنة المتخصصة بدراسة الآثار المحتملة لقرارات لجنة لوكر على الجهاز المصرفي الفلسطيني.

مادة (3)
تكليف اللجنة بالمتابعة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم لتطوير نظم الدفع في فلسطين، ورفع توصياتها بخصوص البيئة القانونية والفنية اللازمة لتطوير نظم الدفع إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/8/2016 ميلادية الموافق:20 /ذو القعدة/ 1437 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.