قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2016م بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06/59/12/م.و/س.ف) لسنة 2008م، وبناءً على تنسيب وزيرة شؤون المرأة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (10/114/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 9/8/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (6/59/12/م.و/س.ف) لسنة 2008م، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة لتصبح على النحو الآتي: "يكون ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية من موظفي الفئة العليا، ويستثنى من ذلك من يحمل مسمى مستشار قانوني، ويكون مستوى تمثيل المؤسسات والمنظمات الأهلية بالمدير التنفيذي".

مادة (2)
لرئيس اللجنة صلاحية إضافة أعضاء جدد، بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/8/2016 ميلادية الموافق:06/ذو القعدة /1437 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.