قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2016م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على مرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية رقم (7) لسنة 2011م، وبناءً على تنسيب وزير الثقافة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (07/121/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 04/10/2016م، ما يلي:
مادة (1)
التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، وذلك على النحو الآتي: 1. وزير الثقافة رئيساً 2. رئيس ديوان الرئاسة عضواً 3. وزير المالية والتخطيط عضواً 4. وزير شؤون القدس عضواً 5. وزير التربية والتعليم العالي عضواً 6. وزير الشؤون الخارجية عضواً 7. وزير الأوقاف والشؤون الدينية عضواً 8. وزير السياحة والآثار عضواً 9. المشرف العام للهيئة العامة والإذاعة والتلفزيون عضواً 10. أمين عام مجلس الوزراء عضواً 11. محافظ محافظة القدس الشريف عضواً 12. رئيس جامعة القدس عضواً 13. أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عضواً 14. الأستاذ موسى أبو غربية عضواً 15. ممثل عن وزارة الثقافة من موظفي الفئة العليا عضواً 16. الأستاذ محمود شقير عضواً 17. الأستاذ عارف الحسيني عضواً 18. الأستاذ مجدي الخالدي عضواً 19. الأستاذة ديما السمان عضواً

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/8/2016 ميلادية الموافق:06 /ذو القعدة /1437 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.