قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2016م
بإضافة شؤون المفاوضات إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية
مجلس الوزراء،
استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (02/63/13/م.س/س.ف)لسنة 2010م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06/82/17/م.و/ر.ح)لسنة 2015م،
وبناء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (04/114/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 09/08/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (06/82/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م، بإضافة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/08/2016 ميلادية
الموافق:06/ذو القعدة/1437هجرية
رامي الحمد لله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.