قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2016م بإضافة شؤون المفاوضات إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (02/63/13/م.س/س.ف)لسنة 2010م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06/82/17/م.و/ر.ح)لسنة 2015م، وبناء على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (04/114/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 09/08/2016م، ما يلي:
مادة (1)
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (06/82/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م، بإضافة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/08/2016 ميلادية الموافق:06/ذو القعدة/1437هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.