قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017م بنظام بدلات الملحقين العسكريين عند الابتعاث للخارج


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (13) لسنة 2005م، لا سيما المادتين (3/9، 219) منه، وعلى أحكام قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (374) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
الملحق العسكري هو الشخص المسؤول عن التمثيل العسكري بين دولة فلسطين والدولة المقامة فيها البعثة الدبلوماسية.

مادة(2)
يتولى الملحق العسكري تنفيذ المهام من خلال سفير دولة فلسطين في الدولة المقامة فيها البعثة الدبلوماسية، بهدف تحقيق التعاون بين دولة فلسطين والدول الأخرى.

مادة (3)
يشترط الملحق العسكري أن يكون حاصلاً على الدورات العسكرية والأمنية والدبلوماسية التي تؤهله لشغل المنصب.

مادة (4)
يلتزم الملحق العسكري بما يلي:- 1. المحافظة على مصالح الوطن والدفاع عنها. 2. الالتزام بالتوجيهات السياسية لدولة فلسطين. 3. الالتزام بالتعليمات السارية في المقرات الدبلوماسية الفلسطينية. 4. احترام ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها والتعامل معها باحترام.

مادة (5)
يعامل الملحق العسكري معاملة الدبلوماسيين في الخارج من حيث البدلات وفق رتبته العسكرية، كما يلي: 1. يصرف للملحق العسكري في الخارج علاوة غلاء المعيشة، حسب الجدول المعتمد للدبلوماسيين. 2. يصرف للملحق العسكري مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي، كبدل مهمة ابتعاث لأول مرة، أو في حال الانتقال من بعثة في دولة إلى أخرى، شريطة انقضاء الفترة الزمنية المحددة بأربع سنوات، أو في حال العودة إلى الوطن، أو التقاعد، أو انتهاء خدماته. 3. تصرف تذاكر سفر بالدرجة السياحية للملحق وزوجته وأبنائه المعالين بدل الانتقال للعمل في إحدى البعثات الدبلوماسية، أو في حال العودة إلى الوطن عند انتهاء خدماته. 4. يتم تغطية بدل المصاريف للملحقين العسكريين وفق آلية التغطية المعتمدة للدبلوماسيين، ويستثنى من هذه التغطية المستفيدون من العقارات الممنوحة من الدولة المقامة فيها البعثة الدبلوماسية أو العقارات المملوكة لدولة فلسطين في الخارج، أسوة بالدبلوماسيين. 5. يتم تأمين وسيلة نقل للملحق العسكري للقيام بالمهام المطلوبة. 6. يصرف بدل أثاث منزلي للملحق العسكري، بما لا يزيد عن (70%) من قيمة الأثاث، أسوة بالدبلوماسيين. 7. تغطى رسوم الأقساط الدراسية السنوية لأبناء الملحقين العسكريين، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (374) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م.

مادة(6)
تصرف موازنة تشغيلية شهرية للملحقين العسكريين بحد أقصى ستمائة دولار، بما يتناسب مع مستوى المعيشة في الدولة المقامة فيها البعثة الدبلوماسية، وتغطى بفواتير رسمية.

مادة (7)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتبر الملحقون العسكريون معادلين لنظرائهم الدبلوماسيين، على النحو الآتي: 1. رتبة عميد أو عقيد بدرجة مستشار أول. 2. رتبة مقدم بدرجة مستشار. 3. رتبة رائد بدرجة سكرتير أول. 4. رتبة نقيب بدرجة سكرتير ثانِ. 5. رتبة ملازم وملازم أول بدرجة سكرتير ثالث.

مادة (8)
1. يتم إلحاق الملحقين العسكريين وزوجاتهم وأبنائهم المعالين، إذا كانوا مقيمين معهم في الدول المقامة فيها البعثات الدبلوماسية، بنظام التأمين الصحي وفق بوليصات التامين مع الشركة المناسبة في تلك الدول، ويتم تغطية كامل هذه البوليصات بعد دراسة العروض والموافقة عليها من قبل الإدارة المالية العسكرية المركزية. 2. تغطى تكاليف علاج الملحقين العسكريين وزوجاتهم وأبنائهم المعالين في الدول التي يصعب فيها إلحاقهم ببوليصات التأمين، وتتم التغطية حسب القوانين والأنظمة المتبعة لدى الإدارة المالية العسكرية المركزية.

مادة(9)
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2017 ميلادية الموافق: 5/ربيع ثاني / 1438 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.