قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016م بالنظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على أحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشان صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وبناءً على تنسيب مجلس إدارة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/11/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. رئيس الصندوق: الرئيس التنفيذي للصندوق، الذي يشرف على الاعمال الفنية والإدارية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. التعويض: المبلغ الذي يخصصه الصندوق أو يحدده لدعم المزارع في حالة الكوارث الطبيعية. القانون: القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشان صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

مادة (2)
يتمتع رئيس الصندوق بصلاحيات رئيس الدائرة الحكومية بشقيها المالي والإداري.

مادة (3)
يقوم رئيس الصندوق بتكليف من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (16/10) من القانون، بالمهام الآتية: 1. الإشراف على الاعمال الإدارية والمالية والفية للصندوق، والتوقيع على جميع المعاملات المالية والإدارية والفنية التي تخص الصندوق، بما فيها الشراء والإنفاق. 2. التوقيع على جميع المعاملات الخاصة باللجان ومكافآتهم. 3. الإشراف على فروع الصندوق في المحافظات، وتعيين الموظفين فيها تحت إشرافه المباشر. 4. تنفيذ السياسات العامة للصندوق بعد إقرارها من المجلس. 5. تعيين الموظفين وفقاً للهيكل التنظيمي للصندوق. 6. الإشراف على جميع التعاقدات والمعاملات الخاصة اللازمة لعمل الصندوق وتنفيذ مهامه، كخبراء التامين والمستشارين وغيرهم. 7. صرف مكافآت لموظفي الصندوق واستراتيجياته وطبيعة عملهم، وتعيين رؤساء اللجان، وتحديد مكافآت لصرفها. 8. الإشراف على تعيين اللجان اللازمة لتنفيذ أعمال الصندوق واستراتيجياته وطبيعة عملهم، وتعيين رؤساء اللجان، وتحديد مكافآتهم لصرفها.

مادة (4)
تصرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016م، بنظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والمؤسسات.

مادة (5)
تعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق والتصويت على القرارات وفقاً للآلية الآتية: 1. يعقد مجلس الإدارة ثمان جلسات على الأقل سنوياً، ويبلغ كل الاعضاء بتاريخ الجلسات قبل أسبوع على الأقل، ويكون مكان انعقادها مقر الصندوق. 2. تكون الجلسات برئاسة رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه وبحضور الاغلبية، ويحضر رئيس الصندوق أو نائبه كل جلسات المجلس. 3. يتم اتخاذ القرارات بعد التصويت العلني وبالأغلبية. 4. يقوم رئيس الصندوق بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس إلى الانعقاد في جلسات طارئة، كما دعت الضرورة إلى ذلك. 5. توثق كل الاجتماعات حسب الأصول.

مادة (6)
يقوم رئيس الصندوق بصرف التعويضات للمزارعين بناءً على الآليات المتبعة في الصندوق، وبعد إقرارها من مجلس الإدارة.

مادة (7)
تخضع الموازنة السنوية المحولة للصندوق من وزارة المالية للمخصصات التشغيلية والتنموية، وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والرقابية السارية على المؤسسات العامة الفلسطينية.

مادة(8)
تخضع الموارد الاستثمارية والمواد المتحصلة من المؤسسات والشركات الواردة في المادة (24) من القانون في تحصيلها وصرفها وفتح الحسابات البنكية الخاصة بها، لتعليمات يعدها رئيس الصندوق ويقرها ويصدرها مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والرقابية السارية على المؤسسات العامة الفلسطينية.

مادة (9)
1. مع مراعاة احكام المادتين (14/13 ،19) من القانون، تخضع جميع موارد الصندوق للتدقيق المسبق قبل الصرف من المراقب المالي. 2. تخضع كافة الحسابات للتدقيق اللاحق من المدقق الخارجي حسب القانون الخاص بالصندوق.

مادة (10)
يخضع موظفو الصندوق لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.

مادة(11)
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2016ميلادية الموافق: 22/صفر / 1438 هجرية رامي الحمد لله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.