قرار رقم (1) لسنة 2017م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت جالا


وزارة الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبناءً على قرار مجلس بلدي بيت جالا في جلسته رقم (49/2015)، بتاريخ 30/12/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. البلدية: بلدية بيت جالا. المجلس: مجلس بلدي بيت جالا. الرئيس: رئيس المجلس البلدي. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. العقـار: أي منشأه تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة. النفايات: النفايات التي ينتجها العقار، بالإضافة إلى نفايات الحدائق والأشجار وحفر الامتصاص والورش الصغيرة وحظائر الحيوانات والحيوانات الضالة النافقة وأية نفايات أخرى. المكرهة الصحية: العقار أو المكان أو الحفرة أو القناة أو المجرى أو البئر أو المدخنة أو زريبة الحيوانات، التي تسبب إضراراً بالغير أو بالصحة العامة أو بالراحة العامة، أو تتسبب في إحداث أي رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار. مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بالرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام بهذه المهام.

مادة (2)
يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية توفير وعاء محكم الإغلاق لحفظ النفايات وفق المواصفات التي يقرها المجلس.

مادة (3)
يجب على كل شاغل عقار أن يضع النفايات داخل أكياس من النايلون معدة لهذا الغرض.

مادة (4)
يحظر على أي شخص في منطقة البلدية: 1. إحداث أو التسبب في إحداث أية مكرهة صحية. 2. التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، أو حفظها بخلاف المواصفات التي يقرها المجلس.

مادة (5)
للرئيس بناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من أي شخص إزالة المكرهة التي أحدثها خلال المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه، وإذا تخلف عن ذلك يحال إلى المحكمة المختصة، وللرئيس أن يقرر إزالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص.

مادة (6)
لمراقب الصحة صلاحية التثبت من خلو منطقة البلدية من أية مكرهة صحية.

مادة (7)
1. يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية الرسوم المحددة بملحق هذا النظام مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها والتخلص منها. 2. يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته.

مادة (8)
تعفى الدوائر والمؤسسات الحكومية والدينية الخيرية في منطقة البلدية من دفع رسوم النظافة وجمع النفايات المحددة في هذا النظام.

مادة (9)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن مائة شيكل، ولا تزيد على ثلاثمائة شيكل.

مادة (10)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـــة.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 09/01/2017 ميلادية الموافق: 11/ربيع الثاني/1438 هجرية حسين الأعرج وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.