قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2016م باللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية رقم (45) لسنة 2005م لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2005م وتعديلاتها، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
يشار إلى اللائحة التنفيذية رقم (45) لسنة 2005م، لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، وتعديلاته، لأهداف هذا التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة (83) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو الآتي: 1. لا يجوز للموظف العمل بأي وظيفة أخرى أو عمل آخر خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة خلال أوقات الدوام الرسمية مهما كانت طبيعة الوظيفة أو العمل، وتسري على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والسلطات والمؤسسات والدوائر العامة ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، والموظفين العموميين بكافة فئاتهم الوظيفية، وكافة منتسبي قوى الأمن. 2. لا يجوز للموظف العمل بأي وظيفة أخرى أو عمل آخر خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة في غير أوقات الدوام الرسمية إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية المختص، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إبلاغ رئيس الدائرة الحكومية وديوان الموظفين العام بقراره، وتسري أحكام هذه المادة على المشمولين بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. تسري أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، على الموظف خلال فترة إجازته، سواء بمرتب أو بدون مرتب. 4. لا يعتبر شراء الأسهم أو المساهمة في الشركات عمل خارج نطاق الوظيفة ما دام الموظف ليس فعالاً بأي صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة. 5. يعرض أمين عام مجلس الوزراء الطلبات على لجنة تضم في عضويتها كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء “مقرراً”، وزارة العدل، ديوان الموظفين العام، ديوان الرقابة المالية والإدارية، وزارة العمل. 6. ترفع اللجنة توصياتها الى أمين عام مجلس الوزراء، ويتولى الأمين العام عرض الطلبات مع مرفقاتها الواردة من الدائرة المختصة، وتوصيات اللجنة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

مادة (3)
تعدل المادة (84) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو الآتي: 1. يقدم الموظف طلب الحصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة في النموذج المخصص لذلك إلى رئيسه المباشر، الذي يوقع عليه بمدى استحقاقه، ويحيله إلى وحدة شؤون الموظفين التابع لها الموظف وللشؤون القانونية، ويرفع الطلب مشفوعاً برأي شؤون الموظفين والشؤون القانونية لرئيس الدائرة الحكومية. 2. يتولى رئيس الدائرة الحكومية المختص رفع الطلبات للأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعة برأي رئيس الدائرة الحكومية المرفق مع رأي شؤون الموظفين والشؤون القانونية. 3. يرفع الوزير أو رئيس أي من السلطات والهيئات والدوائر الحكومية طلب إذن العمل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة إذا كان طلب إذن العمل يتعلق به لعرضه على مجلس الوزراء. 4. تكون فترة إذن العمل لمدة لا تزيد على سنة، وعلى الموظف الذي يرغب بتجديد مدة العمل خارج نطاق الوظيفة أن يتقدم بطلب جديد. 5. يجوز لديوان الموظفين العام مراجعة أذونات العمل خارج نطاق الوظيفة، والطلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص وقف العمل بالموافقة إذا كانت تخالف شروط هذه اللائحة، وتعرض طلبات الديوان على مجلس الوزراء. 6. إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسبق، يعاقب تأديبياً.

مادة (4)
تعدل المادة (85) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو الآتي: يشترط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف الأمور الآتية: 1. ألاّ يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظف في نطاق عمله في مجال الخدمة المدنية أو يمس مركزه كموظف. 2. ألا يترتب على العمل خروج الموظف عن مقتضيات قيامه بواجبه الوظيفي أو الظهور بأي مظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة. 3. ألا يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لوظيفته، وألا يترتب على عمله أي شكل من أشكال استغلال وظيفته أو نفوذه. 4. ألا يرتبط الموظف مع أي فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها، أو مع أية دائرة حكومية أخرى له صلة معها في نطاق وظيفته في الخدمة المدنية. 5. ألا يكون في ممارسته هذا العمل أي ضرر أو تعارض أو تناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها أو مع أنظمة الخدمة المدنية أو أي قانون أو نظام آخر. 6. أن يكون العمل خارج مكان عمل الموظف، وألا يستعمل ممتلكات أية دائرة حكومية في أداء هذا العمل. 7. ألا يزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد، بحيث لا تتعدى تسع ساعات في الأسبوع.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ 01/01/2017م، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 13/12/2016 ميلادية الموافق: 14/ربيع الأول/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.