قرار رقم (182) لسنة 2016م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعلى القرار الرئاسي رقم (58) لسنة 2015م، بشأن نظام عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الهيكل التنظيمي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية المرفق بهذا القرار والمؤشر عليه من قبلنا بكلمة “يعتمد”.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2016 ميلادية الموافق: 27/ربيع الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.