قرار رقم (179) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (119) لسنة 2008م، بشأن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (24) لسنة 2010م، بشأن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وعلى كتاب القائم بأعمال أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس المقدم بتاريخ 08/12/2016م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وذلك على النحو الآتي: 1. الأخ/ بلال النتشة أميناً عاماً 2. الأخ الشيخ/ محمد حسين عضواً 3. الأخ/ عدنان الحسيني عضواً 4. الأخ/ حاتم عبد القادر عضواً 5. الأخ/ عدنان غيث عضواً 6. الأخت/ سلوى هديب عضواً 7. الأخ/ عبد اللطيف غيث عضواً 8. الأخ/ ناصر أبو خضير عضواً 9. الأخ/ هاني عيساوي عضواً 10. الأخت/ زهيرة كمال عضواً 11. الأخت/ فدوى خضر عضواً 12. الأخ المطران/ منيب يونان عضواً 13. الأخ/ ناجح بكيرات عضواً 14. الأخ/ هشام العمري عضواً 15. الأخ/ محمد نسيبة عضواً 16. الأخ/ اسحق البديري عضواً 17. الأخت/ رانيا إلياس عضواً 18. الأخ الدكتور/ موسى الدويك عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/12/2016 ميلادية الموافق: 16/ربيع الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.