قرار بقانون رقم (1) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015م، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
1. يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة درجتين جديدتين لتدرج الفئة الثانية هما (D2) و (D1) على التوالي، وفقاً للتفصيل التالي: الدرجة الفئة الحد الأدنى للبقاء على الدرجة الراتب الأساسي D2 الثانية 5 سنوات 2340 D1 الثانية 5 سنوات 2460 2. يعدل تدرج الفئة الثالثة الواردة في الجدول رقم (1) أعلاه، ليصبح من الدرجة السابعة حتى الدرجة الأولى. 3. ينطبق التعديل الوارد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، على المعلمين ومديري المدارس والإداريين من أصل معلم العاملين في وزارة التربية والتعليم.

مادة (3)
1. فيما عدا مضي سنوات الحد الأدنى للبقاء على الدرجة لغايات الترقية، وبمراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون الأصلي، يجوز ترقية المشمولين بأحكام هذا القرار بقانون المصنفين بالفئة الثانية ممن أمضوا (10 سنوات) فأكثر على الدرجة الأولى إلى درجة (D1) لأقدميتهم الفعلية بالدرجة الأولى. 2. يعتمد تاريخ دخول القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015م، حيز التنفيذ في 21/07/2015م، لغايات تحديد من أمضوا (10 سنوات) على الدرجة الأولى. 3. يتم تسوية أوضاع من تم ترقيتهم إلى درجة (D2) بعد دخول القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015م، حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة (4)
1. يلغى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015م، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/01/2017 ميلادية الموافق: 06/ربيع الثاني/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.